الأحكام

07/06/1961

شورى حكم رقم : 503 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
503/1961
التاريخ
07/06/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الزام الادارة بدفع الراتب الجديد للموظف في حال تكليفه في وظيفة في الفئة التي تعلو فئته

-

عندما يدعى الموظف الى اشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته فلا يعود الى الادارة امر تقدير رفع راتبه بل يكتسب الحق بالراتب الادنى فيها بمجرد تعيينه واذا كان هناك من حق للادارة في التقدير فهو في امر تعيين الموظف في الفئة الاعلى لا في رفع راتبه بعد تعيينه فيها ان تكليف المستدعي باعمال رئاسة قلم مصلحة القضايا في بلدية بيروت بدون تعديل في الراتب كما هو وارد في قرار تكليفه لا يؤثر على حقه بتقاضي الراتب الادنى لهذه الوظيفة اذا كان البند الوارد في هذا القرار والقاضي بحرمانه من راتب الوظيفة التي دعي لاشغالها يخالف احكام القانون فيعتبر من اجل ذلك كانه لم يكن وقد جاء في نص المادة 51 من القرار 703 تاريخ 15/2/1943 المتعلق بنظام موظفي بلدية بيروت والذي جرى التكليف في ظل احكامه بان لا يمكن ترقية موظف الى درجة اعلى الا اذا دعي للقيام بوظيفة في هذه الدرجة واذ ذاك يتناول المرتب الاساسي الادنى لها تلزم الادارة بفرق الرواتب مع مراعاة مبدأ مرور الزمن الخماسي