الأحكام

11/07/1961

شورى حكم رقم : 540 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
540/1961
التاريخ
11/07/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الزام الادارة بأن تدفع الى الموظف الذي كلفته بوظيفة في فئة تعلو فئته

-

ان المادة 15 من القرار رقم 703 تاريخ 15/2/1943 (وهو نظام سابق لموظفي بلدية بيروت) لا توجب صيغة معينة لدعوة الموظف للقيام بوظيفة في الفئة التي تعلو فئته كي يستحق راتب الدرجة الدنيا فيها بل اعطت هذا الحق لكل موظف يدعى للقيام بمثل هذه الوظيفة سواء تمت هذه الدعوة بموجب قرار او بموجب امر اداري وسواء استعملت في هذه الدعوة عبارات التعيين او التكليف او الانتداب اذ ان القرار 703 لم يحدد معنى خاصا للتكليف او الانتداب فتبقى جميع هذه العبارات في تطبيق احكام القرار المذكور عائدة الى مدلول واحد فان دعي موظف في البلدية للقيام بوظيفة من الفئة التي تعلو الفئة التي كان ينتمي اليها فانه يستحق راتب الدرجة الدنيا لهذه الوظيفة عملا باحكام المادة 15 المذكورة بالرغم من تثبيته في هذه الوظيفة بنفس رتبته وراتبه على اعتبار ان حرمانه من راتب الوظيفة التي دعي لاشغالها يخالف احكام القانون وكانه لم يكن ولا حاجة لطلب ابطاله كما انه لا تأثير لاي رضوخ ينسب الى المستدعي بشأنه ( راجع بهذا المعنى قرار هذا المجلس رقم 209 تاريخ 5/7/1960) هذه المجموعة الادارية 1960 صفحة 212) - تلزم الادارة بفرق الرواتب مع مراعاة مبدأ مرور الزمن الخماسي)