12/10/1961
شورى حكم رقم : 565 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 565/1961
- التاريخ
- 12/10/1961
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية المطالبة بالتعويض عن العمل الاداري المخالف للقانون بعد انقضاء مدة الطعن به
-
حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى القول بان تصنيف المدعي بموجب المرسوم رقم 11233 تاريخ 19/1/1956 برتبة وراتب استاذ مساعد متمرن للتعليم العالي جاء مخالفا للقانون اذ كان ينبغي اعفاؤه من التمرين وتصنيفه برتبة استاذ مساعد للتعليم العالي من الدرجة السادسة وبراتب قدره خمسماية وخمس واربعون ليرة ل. وبالتالي ترمي الى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي بسبب العمل الاداري الخاطىء يوازي فرق الراتب بين درجة الاستاذ المساعد المتمرن والاستاذ المساعد من الدرجة السادسة وحيث انه من الثابت والمعترف به من المستدعى ضدها ان المستدعي حائز على شهادة دكتوراه دولة ومارس التعليم الثانوي اكثر من عشر سنوات وحيث انه عملا بالمادتين 14 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 كان يقتضي اعفاء المستدعي من التمرين لدى تصنيفه في فئة اساتذة التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 11233 تاريخ 19/1/1956 وحيث ان وزارة العدلية في كتابها رقم 592 تاريخ 9/12/1957 ووزارة التربية الوطنية في كتابها الموجه منها لوزارة المالية بتاريخ 2 حزيران سنة 1957 قد اعتبرتا ان الادارة اخطأت بتصنيف المستدعي برتبة وراتب استاذ مساعد متمرن للتعليم العالي وانه كان يقتضي اعفاؤه من التمرين وحيث ان انقضاء مهلة الطعن بمرسوم التصنيف لا يمنع المستدعي من المطالبة بتعويض يوازي الضرر اللاحق به من العمل الاداري الخاطىء