25/02/1964
شورى حكم رقم : 277 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 277/1964
- التاريخ
- 25/02/1964
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، الصباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق الموظف التعويض عن الوظيفة المنتدب اليها
-
وبما ان هذا الانتداب قد جرى في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 فتطبق عليه احكامه وبما انه سواء تضمن نص المرسوم رقم 1573 عبارة الانتداب ام التكليف ام الوكالة فان العبرة لاجل وصف العمل تعود لجوهره ونوعه لا للكلمات المعبرة عنه والا لامكن الادارة اطلاق كلمة على غير مدلولها لابعاد تطبيق نص من النصوص على واقعة راهنة ويعود للقضاء الاداري اعطاء العمل وصفه القانوني الحقيقي وبما ان الشروط المشار اليها في المادة 77 المذكورة كانت متوافرة في حالة المستدعي اذ ان رتبة الوظيفة المنتدب اليها اعلى من رتبته وبما ان المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المار ذكره عندما نصت من جملة الاحكام الانتقالية على انه بصورة موقتة يجوز للموظف ان يشغل وظيفة اعلى او ادنى من رتبته لم تنص على منع تعويض الوكالة للفترة الموقتة وبما ان لا تأثير على هذا الامر كون مرسوم الانتداب تضمن او لم يتضمن صراحة ان راتب المستدعي غير معدل لمفعول هذا الانتداب ما دام ان تعويض الوكالة ليس جزءا من الراتب كما مر بيانه