الأحكام

11/02/1964

شورى حكم رقم : 186 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
186/1964
التاريخ
11/02/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، ابو سمرا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط استحقاق تعويض الانتقال للموظف وتحديده

-

بما انه اذا كان بموجب المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 معطوفة على المرسوم رقم 3950 المؤرخ في 27/4/1960 يحدد تعويض الانتقال اليومي بثلث التعويض اليومي الكامل للموظف الذي ينتقل من مركز عمله بداعي الوظيفة مدة تتجاوز الخمس ساعات ويتخللها وقعة الغذاء الامر الذي تقر الدولة للمستدعي به فان المجلس يعتبر انه وفاقا لهذه النصوص يستحق الموظف كامل التعويض اليومي اذا كان ضرورات الوظيفة تستلزم بالواقع تغيبه عن مركز عمله طيلة اليوم بما في ذلك اوقات الغذاء والعشاء والنوم وبما انه ما دام لا يحق للمستدعي بالنظر لرتبته ان يستأجر سيارة كاملة لنقله الى مركز عمله بل يلزمه الانتقال بالراكب فان المجلس يعتبر بما له من حق التقدير بالنظر للافادتين المذكورتين ان المستدعي مضطر للبقاء في عاليه ايام العمل الرسمي كي يتمكن من المحافظة على الدوام والقيام بواجباته المسلكية وان له بالتالي المطالبة بتعويض الانتقال اليومي الكامل بمعنى انه في الاسبوع الذي لا يتخلله ايام تعطيل رسمي غير بعد ظهر السبت ويوم الاحد له ان يتقاضى تعويض الانتقال مضافا الى اجرة الانتقال مرة ذهابا ومرة ايابا في الاسبوع