الأحكام

20/10/1971

شورى حكم رقم : 105 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
105/1971
التاريخ
20/10/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مسؤولية البلدية عن التوقيف عن متابعة البناء المرخص بها وحق مجلس الشورى بتقدير الوقائع والعناصر لتحديد التعويض المتوجب

-

وبما ان بلدية بيروت بتوقيفها المستدعي عن متابعة البناء المرخص له بها قد خالفت القانون وافتأتت على حقوق المستدعي المشروعة فهي مسؤولة عن خطئها هذا وعليها ان تعوض المستدعي عن الاضرار اللاحقة به من جراء هذا الخطأ وبما ان المجلس لا يأخذ بغير الضرر الاكيد لتعويض المستدعي عنه فما ادلى به بخصوص انجاز البناء الذي خطط له وامكانية اتمامه واستثماره كما يرغب ووفاقا للتوقيت الذي يشير اليه في مراجعته واجراء الحساب على هذا الاسس كل ذلك لا يعتمده هذا المجلس لتقدير ربح فائت اكيد فلا يأخذه بالتالي اساسا للحكم وبما ان المجلس يعتمد لحساب التعويض ان المستدعي جمد ثمن عقاريه وثمن الفضلة التي ضمها اليهما فهو يعوض على المستدعي بمقدار فائدة ذلك بمعدل اربعة بالمئة حسب تقديره خلال الفترة الواقعة بين التوقيف عن البناء في 21/3/1958 وبين صدور قرار هذا المجلس بابطال التخطيط في 22/12/1961 اي خلال ثلاث سنوات وتسعة اشهر وبما ان المجلس يأخذ بما استثبته الخبير من ثمن للعقارين مع المصاريف وهو 150000 ل ل ويضيف ثمن الفضلة البالغ 14500 ل ل كما ورد في الايصال الصادر عن البلدية فتكون الفائدة الواجب حسابها وفاقا لما تقدم 164500 ل ل/15 بالمئة= 24675 ل ل وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يضيف الى هذا المبلغ مبلغا آخر يمثل نفقات بذلها المستدعي وضاعت عليه وحرم من فائدتها ايضا خلال فترة المنع من متابعة البناء