23/09/1971
شورى حكم رقم : 310 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 310/1971
- التاريخ
- 23/09/1971
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- عبود، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق مجلس الشورى بابطال العمل الاداري جزئيا في حال تجاوز حد السلطة لجهة تحويل الاصول عن طريق الاساءة الى عقار مجاور
-
وحيث ثبت من وقائع هذه المراجعة ومن القرارات التي اصدرتها الادارة على فترات متعددة ان الهدف الذي توخته من عملها هو استملاك العقار رقم 1552 المجاور لعقار المستدعين بعد تدني ثمنه وذلك بوضع ارتفاقات بناء على العقارين 1552 و1553 لان من الثابت ان العقارين لا يدخلان ضمن المنطقة العاشرة بحسب طبيعة موقعهما كما هو مبين بالقرار الصادر عن هذا المجلس تحت رقم 958 وحيث ان المرسوم المطعون فيه ليس سوى وسيلة اعتمدتها الادارة لاحياء المرسوم رقم 14914 الذي ابطله المجلس بدليل انه ما ان صدر المرسوم المطعون فيه حتى عمدت الادارة الى اصدار المرسوم رقم 4982 تاريخ 6 تموز سنة 1966 القاضي بتصديق تخطيط جديد للكورنيش والذي بموجبه استملكت قسما من العقار 1552 المجاور. وحيث ان السلطة باصدارها المرسوم المطعون فيه رقم 4811 تاريخ 24 حزيران سنة 66 الذي قضى باخضاع عقار المستدعين الى ارتفاقات بناء من شأنها ان تدني اسعاه واسعار العقار رقم 1552 ومن ثم تصديقها التخطيط الجديد للكورنيش بموجب المرسوم رقم 4982 تاريخ 6 تموز سنة 1966 تكون قد ارتكبت تحوير الاصول الذي هو فرع من تحوير السلطة لان القصد من عملها ظاهر وثابت وهو استملاك العقار المجاور رقم 1552 بعد تدني ثمنه وكان لا يمكنها الوصول الى هدفها الا بادخال عقار المستدعين ضمن ما تضمنه المرسوم المطعون فيه نظرا لموقعه الجغرافي ومجاورته للعقار رقم 1553 وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون باطلا جزئيا لجهة ادخاله عقار المستدعين ضمن المنطقة العاشرة وفصله عن المنطقة الواقعة شرقي الطريق التي يقع فيها