17/11/1971
شورى حكم رقم : 301 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/1971
- التاريخ
- 17/11/1971
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق الادارة باسترداد قرارها الاداري ومهلة هذا الاسترداد
-
حيث ان القانون الاداري وضع قواعد تطبق على الادارة حول صلاحيتها لاسترداد القرار الاداري تتلخص بان الادارة تملك حق استرداد قرارها الاداري الغير متوافق مع القانون خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره اذا لم يطعن به خلال هذه المهلة وخلال مهلة النظر بالطعن اذا كان قد طعن به حيث ان القرار رقم 393 لم يطعن فيه خلال مهلة الشهرين من تاريخ صدوره فتكون مهلة استرداده من قبل الادارة قد انتهت في 6/8/1969 ولم يعد من الجائز قانونا للادارة ان تعود عنه
- اختصاص البت بملكية حقوق الترخيص
-
حيث ان البت بملكية حقوق الترخيص هل تعود الى الورثة كافة ام الى اثنين منهما فقط وبالتالي مشروعية التنازل هل يلزم الورثة ام لا انما هي مسألة حقوقية تفصل فيها المحاكم المدنية المختصة