الأحكام

29/03/1941

شورى حكم رقم : 19 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
19/1941
التاريخ
29/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص بطلب تقرير مبدأ التعويض عن الاستملاك

-

وبما ان الدعوى الحاضرة لا تشكل على كل حال اعتراضا على الاستملاك بل تنحصر بمطالبة المعترض للحكومة بالتعويض عما اخذ من ارضه بسبب التخطيط فيكون وكيل الحكومة من هذه الجهة غير وارد.5وبما انه اذا جاز لمجلس الشورى البت بمبدأ توجب التعويض فلا يجوز له تقدير قيمته ولا الحكم بها بل يجب ان يتم ذلك وفاقا لاحكام المادة 40 المشار اليها وبما انه نظرا لما تقدم يكون طلب المعترض مقبولا من جهة مبدأ توجب التعويض على الحكومة ومردودا لجهة تقدير قيمته والحكم بها.

- تصنيف الطرق بين الادارة والبلدية

-

وبما ان المعول عليه في تمييز اصناف الطرقات العامة هو اولا المنفعة المقصودة من الطريق وثانيا المرجع الاداري الموكول اليه احداث الطريق واصلاحه وصيانته. وبما انه يتبين من الخريطة المرسلة من مديرية الاشغال العامة والمنظمة من قبلها انها موضوعة لطريق رئيسية تصل عدة مراكز اصطياف بعضها ببعض وواقعة في اقضية مختلفة وان المحل الذي جرى فيه ضم ارض المعترض هو جزء يسير من الطريق المذكورة, مما يوجب اعتبار الطريق من الطرقات المنوط امرها بالدولة كما يستفاد من الفقرة الاخيرة من المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 45