23/09/1971
شورى حكم رقم : 313 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 313/1971
- التاريخ
- 23/09/1971
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- عبود، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق الموظف التعويض الناشىء عن تعرضه لحادث والمرجع الصالح للنظر بتحديده في حال تمنع الادارة
-
وحيث ان الصلة السببية بين الحادث والعمل الوظيفي ثابتة بافادة الادارة من ان المستدعي اصيب به وهو عائد من مركز عمله الى منزله وحيث ان عودة الموظف من مركز عمله الى منزله تدخل في هذه الصلة السببية فيما يتعرض له من حوادث باعتبار ان انتهاء وقت العمل يؤدي الى انصراف الموظف منه وان عودته هذه نتيجة قيامه بالعمل وعنصر من عناصره وكل ما يتعرض له من حوادث شرط ان تكون الطريق هي طريق المنزل وليس مكانا آخر وحيث انه اذا كانت الفقرة 5 من المادة 19 من نظام المصلحة تنص على تحديد التعويض بقرار من المدير بعد تحديد اسسه بقرار من مجلس الادارة فان القضاء يصبح مرجع النظر فيه في حالة امتناع الادارة او رفضها اتخاذ قرار بهذا الشأن وحيث ان الادارة لم تنظر بالطلب الذي تقدم به المستدعي اليها لتحديد هذا التعويض كما انه ترتب على عريضة ربط النزاع قرار اداري بالرفض وحيث ان المستدعي طلب الحكم بالتعويض المادي والادبي على اساس انه رب عائلة مؤلفة من خمسة اشخاص وحيث ان الادارة تدلي ان المستدعي ما زال يمارس عمله حتى اليوم وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير بالنسبة للتعويض المطلوب يرى تحديده بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية