06/07/1971
شورى حكم رقم : 85 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 85/1971
- التاريخ
- 06/07/1971
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- شاوول، سلهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مطالبة مجلس الشورى القيام عينا بعمل هو على عاتق الادارة
-
وبما ان طلب المستدعية تاليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 144-S لتقوم بمهمتها يعني مطالبة هذا المجلس القيام عينا بما هو موضوع على عاتق الادارة من عمل. وبما ان هذا الطلب يتعارض مع مبدأ تفريق السلطات ومع مضمون المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 التي تنص على انه لا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من الاوضاع القانونية التي تشكل موضوع الدعوى النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات فلا يعود لمجلس الشورى لا ان يلزم الادارة بالقيام بعمل معين ولا ان يقوم مقامها بهذا العمل عينا بل له ضمن نطاق القضاء الشامل ان يحكم بالتعويض المتلاءم مع طلب صاحب العلاقة.
- مفعول سبق التقدم بمراجعة تعويض عن عدم تأليف لجنة على معاودة التقدم بمراجعة مشابهة اخرى
-
وبما ان قوة القضية المحكمة الناجمة عن القرارين القضائيين المشار اليهما تتعلق بخصوص الموضوع بامرين: الاول ان التعويض الواجب الحكم به على الدولة من اجل ذات سبب المراجعتين ليس ثمن الـ 609 امتار مربعة المضمومة الى الاملاك العامة بل فائدة ذلك الثمن القانونية. والثاني ان الثمن الذي تحسب فائدته هو المعين في تقرير الخبير والذي يرجع تحديده لتاريخ 14/08/1937 اي 6630.60 ل.ل. وبما ان موضوع المراجعة السابقة الذي بت فيه بالقرارين المتذرع بهما يقف عند ربط النزاع المتعلق بتلك المراجعة وهو المقدم الى الادارة في 20/02/1953 . وبما انه بالنظر لقوة القضية المحكمة المشار اليها لا يمكن ان يحكم للمستدعية في هذه المراجعة الا بالفائدة المؤسسة على الثمن المحدد المشار اليه وهو 6630.60 ل.ل. وذلك منذ 20/02/1953 حتى تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 144 S بدون توقف. وبما ان المجلس يرى تحديد الفائدة القانونية الواجب الحكم بها على الاساس المذكور بستة بالمئة في السنة.