12/01/1955
شورى حكم رقم : 16 /1955
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/1955
- التاريخ
- 12/01/1955
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة في منح ورثة الموظف المؤقت في وزارة الزراعة تعويض صرفه من الخدمة
-
بما انه من الثابت ان مورث الجهة المستدعية خدم الدولة - وزارة الزراعة - بصفة سائق فيجب اعتباره من المساعدين الذين يقدمون الخدمات للمصلحة العامة ويشتركون كالموظفين المثبتين في ادارة تلك المصلحة بما ان الرابطة الحقوقية التي تجمع بين الادارة والموظف المعين لوظيفة موقتة في مصلحة عامة تشكل استخداما اداريا بما ان النظر بالقضية هو من اختصاص هذا المجلس بما ان الاجتهاد استقر على منح الموظف الموقت عند صرفه من الخدمة التعويض المنصوص عليه في قانون 27 ايار سنة 1937 باستثناء الانذار المسبق بما ان الاجتهاد المذكور يستند الى ان الحق الاجتماعي التضامني يقضي بالتعويض على هؤلاء المساعدين عن زمن قضوه في خدمة المصلحة العامة مما ينفي فكرة عدم توجب التعويض بدون خطأ الادارة التي تدلى بها الدولة ويوجب بالتالي الاقرار بحق الورثة في قبض التعويض المستحق لمورثهم بما ان توجب هذا التعويض غير مسند لانظمة الدولة فلا يجوز حصر استحقاقه بالورثة المشار اليهم في الانظمة المذكورة وتوزيعه بالنسبة التي نصت عليها تلك الانظمة بل يتوجب توزيعه على الورثة وفقا للقانون العام على غرار ما ذهب اليه قانون العمل في الفقرة الاخيرة من المادة 57 بما ان مدة خدمة مورث الجهة المستدعية منذ 26 تموز سنة 1954 كما يظهر من بطاقة الوظيفة المبرزة في الملف الموقعة من رئيس ديوان وزارة الزراعة حتى 26 تشرين الثاني سنة 1952 كما يظهر من جدول الخدمة المرفق بجواب الدولة تبلغ ثلاث سنوات واربعة اشهر اي اربع سنوات باعتبار السنة المبتدئة سنة كاملة يستحق عنها الورثة راتب اربعة اشهر بمثابة تعويض صرف من الخدمة بما ان راتب المورث بلغ 160 ل ل شهريا حسبما يتبين من جواب الدولة دون ان تنفي ذلك الجهة المستدعية في ردها على الجواب فيبلغ التعويض على هذا الاساس 4
- 160 = 640 ل.ل. بما ان جواب الدولة يثبت ان المورث قبض شهر تشرين الثاني سنة 1952 بموجب حوالة مالية رقم 34386 تاريخ 27/10/1952 والجهة المستدعية لم تنكر ذلك في ردها على الجواب فيجب رد الطلب لهذه الجهة