14/10/1953
شورى حكم رقم : 264 /1953
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 264/1953
- التاريخ
- 14/10/1953
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها المرتبطة باعمال الوظيفة
-
حيث ان المدعين طلبوا الحكم على البلدية بالتعويض عليهم عن الحادث الناشىء عن اصطدام سيارتهم بسيارة البلدية التي كان يقودها ابراهيم الحلبي لعلة ان البلدية مسؤولة عن موظفيها عملا بالمادة 139 من قانون الموجبات والعقود باعتبار ان مسؤولية هذا الموظف ومقدار التعويضات المتوجبة لهم ثابتة بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح في بيروت. وحيث ان عدم اجابة البلدية على هذه الدعوى يؤلف قرينة على اعترافها بحصول الحادث كما وصف في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح الآنف الذكر. وحيث ان المادة 139 من قانون الموجبات والعقود التي استند اليها المدعون لا تنص على مسؤولية الادارة عن اعمال موظفيها ومن المسلم به اجتهادا ان قانون الموجبات والعقود فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن اعمال الغير لا يطبق ايضا عليها بل يجب ان تطبق عليها في هذا الشأن مبادىء القانون الاداري المتعلقة بمسؤولية الادارية عن موظفيها. وحيث ان من المبادىء المسلم بها ان الادارة مسؤولة عن اخطاء موظفيها المرتبطة باعمال الوظيفة - مجلس شورى الدولة في 22/01/1946 و30/04/1947 و29/07/1947 وحاكم بيروت المنفرد القسم الاداري في 09/05/1951 . وحيث تبين من حكم محكمة استئناف الجنح المبرز من المدعين ان المحكمة اعتبرت سائق سيارة البلدية وسائق سيارة المدعين مشتركين في الخطا الذي ادى الى وقوع الحادث بنسبة ثلاثة ارباع على الاول والربع على الثاني وان اصلاح سيارة المدعين كلف 784 ليرة وان سائقها منير تعطل ثلاثين يوما كما تعطل شكيب خمسة عشر يوما ونال جان تقريرا طبيا بأن يشفى في مدة اسبوع واحد وقد اقتنع هذا المجلس بصحة هذه الوقائع ويقدر بالتالي العطل اللاحق بالسيارة بمبلغ 784 ليرة واللاحق بمنير بمبلغ 200 ليرة واللاحق بجان بمبلغ 30 ليرة يجب انزال ربعها بالنظر للمسؤولية المشتركة فيبقى 588 ليرة للسيارة و 150 ليرة لمنير و 75 ليرة لشكيب واثنتين وعشرين ليرة ونصف لجان ويجب رد طلب المدعين بما زاد عن ذلك.