الأحكام

16/07/1953

شورى حكم رقم : 202 /1953

المحكمة
شورى
الرقم
202/1953
التاريخ
16/07/1953
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
عز الدين، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة والملتزم تجاه الاشخاص الثالثين بسبب الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد مسؤولية الملتزم والدولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار التي تقع بسبب اشغال عامة. وحيث ان الاجتهاد الذي استقر حديثا بهذا الخصوص هو ان الاشخاص الثالثين المتضررين بسبب هذه الاشغال يمكنهم توجيه دعواهم ضد الادارة ام ضد الملتزم لان الاتفاقات المعقودة بين الادارة والملتزم لا تسري على الاشخاص المذكورين على ان يبقى لكل منهما الحق بمقاضاة الآخر على حدة. وحيث ان الاجتهاد المذكور يعتبر ان الملتزم يبقى وحده مسؤولا عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الاشغال وعندما لا يكون هذا التنفيذ مستندا الى موجبات الالتزام, خرائط دفتر شروط اوامر ادارية. وحيث انه يتبين من تقرير الخبير بركات المعين من قبل المحكمة ان الاعمال التي قام بها السيد ضومط والتي الحقت ضررا بالمدعي هي داخلة ضمن شروط الالتزام. وحيث ان الادارة تعترف بانها اعطت اوامر للملتزم بتسطيح الارض بعد ان اقتلع هذا الاخير اشجار الزيتون منها. وحيث انه طالما ان التسطيح يعتبر ضروريا لتنفيذ المشروع المعطى للسيد ضومط كما قال الخبير فلا يؤخذ بعين الاعتبار, تنصل الادارة من موجباتها تجاه المدعي بل يعتبر قلع الاشجار داخلا في تنفيذ المشروع كما ايده حضرة مدير العام للاشغال العامة في كتابه الى محامي الحكومة بتاريخ 30/11/1950 وحيث تكون الدولة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الآخر السيد ضومط تجاه المدعي عن الاضرار المذكورة. وحيث ان هذه الاضرار كما حددها الخبير السيد فؤاد نجار تبلغ 7800 ل.ل. عن اقتلاع اشجار الزيتون و 4000 ل.ل. عن اكلاف تسويد الارض واعادة القرمة الزراعية للارض الجديدة. وحيث اننا نأخذ بهذا التقرير ونعتمده اساسا للحكم. وحيث انه بامكان السيد ضومط اذا شاء مقاضاة الدولة بدعوى مستقلة. وحيث ان الفائدة القانونية لا تتوجب عند الحكم بالعطل والضرر.