31/03/1954
شورى حكم رقم : 19 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 19/1954
- التاريخ
- 31/03/1954
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التعويض عن الضرر والازعاج الحاصلين في سبيل المصلحة العامة الناتجة عن مرور الطيران المدني فوق البنايات المجاورة
-
بما ان المادة الاولى من القرار 113 تاريخ 23 ايار سنة 1940 تنص على انشاء حقوق ارتفاق لمصلحة الملاحة الجوية. بما ان المادة 7 من القرار المذكور تمنع تعليةالابنية بدون ترخيص من ادارة المطار وهذا المنع يؤلف حقا من حقوق الارتفاق وقد نصت المادة 9 من نفس القرار على عدم اعطاء ادنى تعويض عن استعمال حقوق الارتفاق. بما ان المطالبة بالتعويض لهذه الجهة تصطدم بنصوص قانونية تحول دون النظر بها فيجب اذا ردها. بما ان مدى حقوق الارتفاق كما حددته المواد 2 وما يليها من القرار 113 لا يشمل الازعاج والضرر الحاصلين من مرور الطائرات على علو منخفض واثارة الغبار على البيت والبستان. بما ان هذا المجلس اصدر قرارا بتاريخ 22 تموز سنة 1953 يتضمن تعيين المهندس الخبير السيد جان عجلتوني للقيام بالمهمة الآتية. 1- وصف عقار المستدعيين وصفا كاملا وبيان مساحته والمسافة التي تفصله عن المطار وعن البولفار وتخمين قيمته قبل وبعد انشاء المطار. 2- بيان درجة الازعاج والضرر الناتجين عن مرور الطائرات على علو منخفض واثارة الغبار على البستان وهل ان ذلك يفوق الحدود الطبيعية ام لا ويقع بنفس النسبة على جميع المجاورين بوجه غير محدود ام على فرد او افراد معينين. 3- بيان سبب اثارة الغبار وتقدير قيمة الاضرار بكاملها. بما ان تقرير الخبير يشير لتدني قيمة الارض بسبب انشاء المطار فلا محل اذا لبحث ما ورد في ملاحظات الدولة على التقرير المتضمنة انه اذا كان لا بد من التعويض فيجب اجراء الحساب بين الضرر الذي احدثه انشاء المطار والربح الناتج عن انشائه اذ ان قيمة العقار تضاعفت ولا ريب مما يعوض على المستدعيين بسعة ما يشكوان منه. كما انه لا محل لبحث ما ورد في ملاحظات المستدعيين على تقرير الخبير لجهة طلب الحكم بقيمة العطل والضرر المذكور في التقرير المشار اليه لان العطل والضرر الذي قدره الخبير بمبلغ 8082 ل.ل. ناتج عن تدني قيمة الارض والبناء الذي يخرج عن موضوع هذه المراجعة. بما ان الخبير ذكر في تقريره انه شاهد هبوط احدى عشر طائرة وصعود طائرتين فثبت له حدوث الازعاج لمرور هذه الطائرات على علو منخفض وانه مع استثناء الفزع الذي يستحوز على السكان خوفا من كارثة لا يرى ان هذا الازعاج يفوق الحدود الطبيعية وانه رغم ذهابه ثلاث مرات لمحل العقار لم يتيسر له مشاهدة مرور طائرة نفاسة ليقدر مدى ازعاجها الذي يفوق بكثير ازعاج الطائرات العادية واما الغبار فقد ذكر الخبير ان اثره اصبح طفيفا لان ادارة المطار قد زرعت الارض امام المدرج ترسا وعشبا لمنع اثارة الغبار التي تقع بنسبة واحدة على عقار المستدعيين وعلى اربعة او خمسة عقارات هي اكثر قربا للمدرج من عقارهما. بما ان الخبير لا ينفي وقوع الازعاج بسبب مرور الطائرات على علو منخفض كما انه لا ينفي اثارة الغبار على عقار المستدعيين. بما ان الدولة لا تنكر الوقائع المدلى بها بل تدعي انه يجب على المدعيين ان يتحملا النتائج او ان يطالبا حسب التضرر. بما ان مرور الطائرات على علو منخفض فوق بيت المدعيين واثارة الغبار على البيت والبستان يحدثان ازعاجا وضررا يجب التعويض عنهما بما ان السبب المباشر للازعاج والضرر الحاصلين هو الاشغال العامة وتنفيذ المصالح العامة اذ ان الدولة هي التي انشأت المطار وهي التي تستثمره. بما ان المدعيين كانا يملكان العقار المتضرر عند انشاء المطار الذي وقع الضرر بسبب انشائه واستثماره فلا يجوز الزامهما باحتمال الاضرار التي لا تفوق الحدود الطبيعية. بما ان الازعاج المشكو منه بقطع النظر عما تقدم يفوق الحدود الطبيعية بدليل ان كتاب مدير الطيران المدني المبرز من المدعيين يثبت ان قطعة من الرصاص عائدة لانتين راديو احدى الطائرات كانت متدلية من الطائرة فعلقت بالريشة الكائنة في عقار المدعيين بسبب مرور الطائرة المذكورة فوق البيت بانخفاض كلي. وهو يقع على افراد معينين كما يظهر من تقرير الخبير. بما ان العلم والاجتهاد متفقان على التعويض عن الضرر والازعاج الحاصلين بسبب الاشغال العامة Droit administratif.duez et Debeyre No 1286 et S. قرار مجلس الشورى الفرنسي تاريخ 13 كانون الاول سنة 1940 . بما ان مبدأ التعويض يستند في هذه الحالة الى عدم جواز اثقال كاهل المدعي وحده بنتائج الضرر الواقع في سبيل مصلحة عامة يشترك سواه في الافادة منها فلا يكون هذا التعويض كاملا بل جزئيا ويعود تقديره لهيئة المجلس. بما ان هذا المجلس يقدر العطل والضرر الناتج عن الازعاج واثارة الغبار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية.