الأحكام

16/07/1953

شورى حكم رقم : 202 /1953

المحكمة
شورى
الرقم
202/1953
التاريخ
16/07/1953
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة في التعويض عن الاضرار من جراء القيام بتنفيذ الاشغال العامة

-

حيث ان المدعي يطلب ان يحكم له على المدعى عليهما بقيمة الضرر الذي لحق بعقاره من جراء قطع الاشجار وتسطيح الارض اثناء القيام بتنفيذ اشغال المطار وحيث يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه ناتجا عن القيام باشغال عامة وحيث ان ذلك يكون من صلاحية مجلس الشورى الفقرة الاولى من المادة 31 من قرار رقم 89 وحيث ان قول وزارة الاشغال العامة بان الدعوى خارجة عن صلاحية المجلس لانها عبارة عن مطالبة بضرر حاصل من emprise اقدمت عليه الدولة هو في غير محله اذ ان المدعي لا يزعم بان الدولة قد وضعت يدها على ارضه وازالت يده عنها حتى يصار الى اعتبار ان هناك (emprise) بالمعنى القانوني بل جل ما يطالب المدعي الحكومة به هو التعويض عن قطع الاشجار وتسطيح الارض وحيث ان الشرط الاساسي لتحقق حالة (emprise) هو ان تكون الادارة قد وضعت يدها على ارض الغير سواء اكان بصورة قانونية او غير قانونية وحيث تكون الدعوى بالاستناد الى ما تقدم من صلاحية المحاكم الادارية

- مسؤولية الملتزم في التعويض عن الاخطاء الشخصية والضرر اللاحق بالاشخاص الثالثين الناتج عن تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد مسؤولية الملتزم والدولة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار التي تقع بسبب اشغال عامة وحيث ان الاجتهاد الذي استقر حديثا بهذا الخصوص هو ان الاشخاص الثالثين المتضررين بسبب هذه الاشغال يمكنهم لان الاتفاقات المعقودة بين الادارة والملتزم لا تسري على الاشخاص المذكورين على ان يبقى لكل منهما الحق بمقاضاة الاخر على حدة وحيث ان الاجتهاد المذكور يعتبر ان الملتزم يبقى وحده مسؤولا عن الاخطاء الشخصية في تنفيذ الاعمال وعندما لا يكون هذا التنفيذ مستندا الى موجبات الالتزام - خرائط دفتر شروط. اوامر ادارية وحيث انه يتبين من تقرير الخبير بركات المعين من قبل المحكمة ان الاعمال التي قام بها السيد ضومط والتي الحقت ضررا بالمدعي هي داخلة ضمن شروط الالتزام وحيث ان الادارة تعترف بانها اعطت اوامر للملتزم بتسطيح الارض بعد ان اقتلع هذا الاخير اشجار الزيتون عنها وحيث انه طالما ان التسطيح يعتبر ضروريا لتنفيذ المشروع المعطى للسيد ضومط كما قال الخبير فلا يؤخذ بعين الاعتبار تنصل الادارة من موجباتها تجاه المدعي بل يعتبر قلع الاشجار داخلا في تنفيذ المشروع كما ايده حضرة المدير العام للاشغال العامة في كتابه الى محامي الحكومة بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1950 وحيث ان تكون الدولة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الاخر السيد ضومط تجاه المدعي عن الاضرار المذكورة وحيث ان هذه الاضرار كما حددها الخبير السيد فؤاد نجار تبلغ 7800 ل ل عن اقتلاع اشجار الزيتون و4000 ل ل عن اكلاف تسويد الارض واعادة القيمة الزراعية للارض الجديدة وحيث اننا نأخذ بهذا التقرير ونعتمده اساسا للحكم وحيث انه بامكان السيد ضومط اذا شاء مقاضاة الدولة بدعوى مستقلة وحيث ان الفائدة القانونية لا تتوجب الحكم بالعطل والضرر