الأحكام

15/02/1941

شورى حكم رقم : 12 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
12/1941
التاريخ
15/02/1941
الرئيس
فارس نصار
الأعضاء
جورج عيسى الخوري، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن فعل الموظف المختلس لاموال مودعة لديه ومرور الزمن على المطالبة

-

بما ان مرور الزمن الخماسي على ديون الحكومة المنصوص عنه في قرار المفوض السامي رقم 2233 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1923 بتنظيم المحاسبة العمومية والمأخوذ عن القانون الفرنسي, يشمل بحسب ما اقره الاجتهاد ديون الحكومة ايا كان منشأوها ولا يتناول الحقوق العينية منقولة كانت او غير منقولة ومن تلك الحقوق الودائع المسلمة لصناديق الحكومة التي تبقى ملكا لاصحابها ولا تستحيل الى ديون على الحكومة وبما ان التأمين الذي اودعه المستدعي في صندوق المحكمة الصلحية هو من نوع الودائع المحكى عنها وبما ان المطالبة بهذا التامين لا تخضع لمرور الزمن الخماسي وانما لمرور الزمن العادي وبما ان مرور الزمن يبتدىء من تاريخ الاستحقاق وبما ان المستدعي انكف عن المزايدة في 20 حزيران سنة 1930 كما يظهر من ملف المعاملة الاجرائية وبما ان مرور الزمن على التأمين المودع منه يبدأ منذ التاريخ المذكور وبما ان مرور الزمن العادي ينقطع بالمطالبة القضائية وحتى ولو جرت لدى مرجع غير صالح وبما انه من المباديء المقررة ايضا انه اذا انضم الى خطأ الموظف الشخصي خطأ الوظيفة ايضا فان الادارة العامة تكون مسؤولة عن خطأ الوظيفة بمعزل عن مسؤولية الموظف عن فعله الشخصي وان المتضرر في هذه الحالة ان يقيم دعوى الضمان على كلتا الجهتين مقاضيا كلا منهما لدى مرجعه القضائي الصالح على شريطة ان لا يستوفي الا تعويضا واحدا بحيث لا يستطيع تنفيذ الحكمين عند صدورهما على الادارة والموظف الا بالقدر الذي يضمن له استيفاء تعويض واحد وبما ان اختلاس كاتب المحكمة الصلحية لمبلغ التأمين الذي اودعه المستدعي في صندوق تلك المحكمة هو فعل شخصي ارتكبه هذا الكاتب اثناء وظيفته وهو فعل تنهاه عن واجبات تلك الوظيفة تحت طائلة العقوبات الجزائية فلا يمكن ان يعتبر ذلك الفعل بحد ذاته من نوع خطأ الوظيفة وبما انه يستفاد من الوقائع المذكورة انفا ان الاختلاس كان ايضا نتيجة تهاون واهمال في مراقبة الموظف المذكور وفي توثيقه بالكفالة سواء كان من قبل رئيسه المباشر حاكم الصلح او من قبل الادارة العليا مما افسح المجال امامه لارتكاب الاختلاس على الصورة المروية وبما ان الحكومة مسؤولة والحالة ما ذكر عن مبلغ التأمين موضوع الدعوى الحاضرة