11/02/1942
شورى حكم رقم : 7 /1942
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/1942
- التاريخ
- 11/02/1942
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق قصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاجية رئيس مجلس الشورى باتخاذ تدبير مستعجل
-
وبما ان القرار المذكور لم يعد مرعي الاجراء اذ الغي بالقرار 89 ل.ر. الذي وضع احكاما جديدة للمحاكمة لدى مجلس الشورى لم يأت فيها على ذكر التحقيق المستعجل كما كان الحال في القرار السابق. وبما ان رئيس مجلس الشورى لم يعد مالكا لصلاحية اجراء المعاينات المستعجلة, وبما ان النقص الموجود في التشريع الحالي لا بد من سده عن طريق الاجتهاد اذ تقضي الضرورة الماسة احيانا باجراء معاينة مستعجلة لا يمكن ارجاؤها لحين تحقيق الدعوى بالاساس مخافة زوال الاثار وتعذر الاثبات فيما بعد, وبما ان دعاوي التعويض عن الاضرار الحاصلة من الاشغال العامة تقام في فرنسا لدى مجلس المحافظة وهي في لبنان من صلاحيات مجلس الشورى, وبما انه تصح المقايسة بين هذين المجلسين لجهة دعاوي التعويض المذكورة ويمكن لحالة ما ذكر اعتبار مجلس الشورى هذا حائزا على صلاحية اجراء المعاينات المستعجلة وذلك بقرار يتخذ بدون الجمع بين الفريقين وفي غرفة المذاكرة. وبما ان مهمة الخبير يجب ان تقتصر على معاينة الحالة وعلى وصف الاثار المادية الظاهرة والخريبات الحاصلة مع تبيان مصدرها الظاهر.