الأحكام

21/03/1942

شورى حكم رقم : 20 /1942

المحكمة
شورى
الرقم
20/1942
التاريخ
21/03/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
قصار، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الادارة عن الخطأ الشخصي للموظف

-

بما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الادارة العامة لا تكون مسؤولة عن خطأ موظفها الشخصي لان المبادىء القانونية التي تحدد الروابط التي تجمع بين المستخدم ومخدومه لا تنظبق على العلاقة التي تربط الموظف بالادارة العامة وان الادارة هذه لا تكون مسؤولة الا عن خطأ الوظيفة وبما ان الخطأ الشخصي لا ينفي وجود خطأ الوظيفة اذ يمكن ان ينضم الثاني الى الاول فتكون الادارة في هذه الحالة مسؤولة عن خطأ الوظيفة رغم كون الموظف مسؤولا عن خطأه الشخصي وبما انه تبين في القضية الحاضرة ان الخادث حصل بحسب الوقائع المثبتة في الحكم الجزائي عن امور مشتركة بين البلدية وموظفها اذ انها سلمت للاستعمال سيارة غير مستملكة الاجهزة اي بلا مفتاح للمحرك بل كانت تدار بمجرد وصل شريطين كهربائيين مما أغرى المعاون لسوق السيارة بنفسه في غياب السائق فأدى ذلك الى صدم طنبر المستدعي وكسره مع جرحه وجرح حصانه فضلا عن التسبب بوفاة الولد ايليا درغام الذي كان راكبا على رفراف السيارة وبما ان مسؤولية البلدية عن هذا الحادث توجب عليها تعويض الضرر الذي نجم عنه وقد سلمت هي بمسؤوليتها هذه في قضية نحله درغام اذ دفعت له مبلغا على سبيل التسوية تعويضا عن مقتل ابنه