20/12/1943
شورى حكم رقم : 2 /1943
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1943
- التاريخ
- 20/12/1943
- الرئيس
- فارس نصار
- الأعضاء
- كحيل، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الملتزم بالتعويض في حال الطارىء غير المنظور
-
بما ان مجلس الشورى في فرنسا في مسألة التزام توريد المؤونة قد اقر اجتهادا من شأنه ان يمنح الملتزم تعويضا عن الاحوال الطارئة والغير ملحوظة بالرغم من ان صراحة شروط الالتزام تمنع عليه هذا التعويض ولكن ليس في كل حال فقد فرق بين الالتزام المعقود لعملية وحيدة operation unique وبين الالتزام المعقود لعملية متمادية فكان سلبيا في الحالة الاولى وايجابيا في الحالة الثانية باعتبار انه قد تطرأ مع تمادي الزمن احوال غير ملحوظة تؤثر في فرق الاسعار ومن العدل ان يعوض على الملتزم فيها وبما انه في قضيتنا نرى الحالة متشابهة مما يستلزم التعويض فالتزام توريد اعاشة المسجونين لستة أشهر يمكن اعتبارها من العمليات المتمادية لان الملتزم في كل يوم محتم عليه تقديم الاعاشة طيلة مدة الالتزام فضلا عن الظروف الاستثنائية في حالة الحرب وهي عرضة للتقلبات بالظرف القاهر وقد طرأ بسبب هذه الظروف غلاء متواصل بالحاجيات