الأحكام

13/01/1931

شورى حكم رقم : 1 /1931

المحكمة
شورى
الرقم
1/1931
التاريخ
13/01/1931
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
الناطور، ابو خير، نقاش، بولس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ابطال مرسوم عزل الموظف اذا بني على قرار المجلس التأديبي الذي لم يعلل قراره

-

حيث ان المرسوم المعترض عليه بني على رأي المجلس التأديبي لرجال الشرطة المؤرخ في 19 آب سنة 1927 وحيث ان المجلس التأديبي اقتصر على تقرير طرد الشرطي عبدالله كنعان من سلك الشرطة دون ان يعلل قراره ودون ان يبين ما اذا كان الفعل المنسوب الى الشرطي قد ثبت وقوعه وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة 12 من نظام مجلس التأديب والترقية المختص بالشرطة رقم 241 المؤرخ في 5 آب سنة 1926 توجب على مجلس التأديب ان يبني رأيه على اسباب موجبة وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى الافرنسي المستمر يبطل المراسيم والقرارات الوزارية المتضمنة عزل الموظفين متى خالفت قواعد الشكل الموضوعة لها بحسب القوانين (راجع مجلس الشورى في فرنسا في 19 شباط سنة 1886) D. 1887 3.78 D.P 1903.6.86 D.P 1894.3.22 6 Aout 1898 27 janvier 1893 وحيث يقتضي والحالة هذه ابطال المرسوم المعترض عليه لانه بني على قرار مجلس التأديب الخالي من التعليل

- مدى حق الموظف الذي يطالب بابطال مرسوم عزله بالمطالبة بالتعويض

-

وحيث ان المعترض بمناسبة طلبه الغاء المرسوم بعزله بمجاوزة حد السلطة لا يحق له الان طلب التعويض (راجع قرار مجلس الشورى في فرنسا بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1893