30/12/1964
شورى حكم رقم : 1194 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1194/1964
- التاريخ
- 30/12/1964
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصباح، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تحويل سلسلة الرواتب الجديدة على وضع المدرسين
-
وبما انه يتبين من الجداول الملحقة بقانون 7/5/1957 ان المشترع هدف الى زيادة رواتب جميع الموظفين بصورة آلية فوضع الجدول رقم 21 كجدول عام لتحويل الرواتب القديمة الى رواتب جديدة بقطع النظر عن الجداول الاخرى المختصة بملاكات الادارات المختلفة وبسلسلة الرواتب فيها بحيث ان راتب الموظف يحول الى الراتب الجديد الذي يقابله وفاقا لجدول التحويل العام ثم يعطى الموظف في ملاك ادارته الدرجة التي يكون راتبها مساويا لراتبه الجديد وبما ان القول بان المستدعي يعطي في الملاك الجديد راتب الدرجة التي توازي درجته في الملاك القديم باعتبار انه يجب ان يطبق عليه احكام الجدول الخاص المتعلق بالمدرسين هو قول في غير محله ذلك لان لكل ادارة في الدولة ملاك وسلسلة رواتب فلا يبقى من فائدة للجدول العام المختص بتحويل الرواتب بقطع النظر عن الوظيفة والفئة والرتبة والدرجة هذا فضلا عن ان عدد درجات المدرسين في الملاك القديم يفوق عدد درجاتهم في الملاك الجديد فيقتضي بحسب قول الدولة ان يعطى المدرسون في اكثر من درجة واحدة في الملاك القديم درجة وحيدة لهم جميعا وهذا يتنافى مع العدل ومع غاية المشترع في رفع مستوى الموظفين المادي لا سيما الصغار منهم وبما ان المادة ال 2 من قانون 7/5/1957 عندما اوجبت تصنيف الموظفين تصنيفا جديدا لم تضع قيدا سوى احتفاظهم برتبهم الحالية والتقيد بالقواعد والملاحظات الواردة في ذيل جدول التصنيف العام وفي جدولي تصنيف رجال الشرطة والامن العام ولم ينص القانون على وجوب احتفاظ الموظفين بدرجاتهم الحالية
- مهلة الطعن بقرار تصنيف الموظفين
-
وبما انه اذا كان هذا القانون ينص على تدابير عامة فان تطبيقه على كل واحد من الموظفين هو تدبير خاص به يجب ابلاغه اليه كي تسري مهلة الطعن فيه وبما ان كون الموظفين الذين طبق عليهم القانون عديدين لا يجعل من التدبير المتخذ بحق كل منهم تدبيرا عاما يكفي نشره كي تسري مهلة الطعن فيه وبما انه منذ المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر سنة 1953 والمتعلق بمجلس الشورى لم يعد العلم الاكيد بالقرار الاداري بدءا لسريان مهلة الطعن في هذا القرار