الأحكام

27/11/1964

شورى حكم رقم : 1144 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1144/1964
التاريخ
27/11/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، جوخدار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الموظف بالاستفادة من الاجازة السنوية المتراكمة وتنازع القوانين في الزمان

-

وبما ان الدافع التشريعي لمنح الموظف اجازة ادارية سنوية براتب كامل هو توفير الفرصة له لتأمين راحته واستعادة نشاطه والحيلولة دون انهاك قواه بالعمل المستمر وتأمين حسن الانتاج في الوظيفة فتوصلا لهذه الغايات يجب في الاصل ان لا يحرم الموظف من اجازاته السنوية وان لا يوافق على طلبه عدم الاستفادة منها عينا كما انه يجب ان لا يتحكم الموظف بعمل الاجازة فيفرض اجازته في اي وقت شاء او يراكم اجازته السنوية كما يشاء او يعطى الموظفون فرصة للاستفادة من اجازتهم السنوية مجتمعين او لتراكم اجازاتهم في وقت واحد لئلا تشل الاعمال في المصالح العامة. هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان لا تتعسف الادارة وان لا تتحكم بالموظف بدون داع لازم فتحرمه من راحته السنوية وكل ذلك ينسجم مع التطور الاجتماعي الحديث وبما ان استفادة الموظف من الاجازة السنوية حق من حقوقه كما مر بيانه ينشأ ويصبح حقا مكتسبا له عن كل سنة بصورة نهائية بانتهاء السنة التي تترتب الاجازة عنها وبما ان تراكم الاجازات يعود للادارة كما مر بيانه فاذا عمدت الادارة الى هذا التراكم فقد يكون ذلك متوافقا مع رغبة الموظف وعليه فان الادارة التي كان يمكنها ان تراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 14 فانه لم يعد بامكانها بالنظر لوجوب تطبيق القانون الجديد فورا ان تراكم الاجازات عينا لاكثر من ثلاث سنوات حيال تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 112 وبما انه ينتج عما تقدم انه اذا استحق للموظف اجازة سنة او اكثر ولم تقررها الادارة له فان حقه بها يظل مكتسبا له فاذا رأت الادارة منحه اياها متراكمة عينا في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 112 كان لها ذلك بدون ان تتجاوز مدتها اكثر من اجازة ثلاث سنوات وعليها ان تعوض عليه من العبء الذي تحمله الموظف شذوذا عن القاعدة عندما يحرم من اجازته السنوية وبما انه في حال احالة الموظف على التقاعد لا يبقى من مجال لبحث الاستفادة من الاجازة عينا ووفقا للنصين الآنفي الذكر لا ينفذ مفعول الانفصال من الخدمة الا بعد التعويض عن الاجازات السنوية المستحقة