الأحكام

13/11/1964

شورى حكم رقم : 1080 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1080/1964
التاريخ
13/11/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط المطالبة بالتعويض عن العمل الاضافي الذي قام به موظف بلدية بيروت

-

بما انه اذا كان وضع الموظف في الاصل تنظيميا لا تعاقديا تطبق الانظمة اللاحقة لتعيينه بدون ان يتمكن من التذرع بحق مكتسب من قانون سابق الا انه يمكن الموظف ان يكتسب احيانا حقا استقر على رأسه نهائيا في ظل قانون سابق وبما ان التعويض عن الاعمال الاضافية بحال استحقاقه ينشأ ويستقر على رأس الموظف الذي يمكنه ان يطالب به في كل مرة يقوم بالعمل الاضافي المأجور فلا يمكن ان يحرم الموظف قانون لاحق بدون نص صريح من تعويض نشأ وتحدد وامكن المطالبة به قبله وبما ان النظام المطبق على موظفي بلدية بيروت منذ 18/1/1956 هو القرار رقم 26 الصادر عن محافظ بيروت بهذا التاريخ الذي ظل مطبقا حتى نفاذ القرار رقم 78 م ب الصادر في 31/5/1961 والمصدق من وزارة الداخلية في 6-6-1961 والذي الغى القرار رقم 26 وبما ان التعويض المطالب به بحال استحقاقه يكون نشأ واستحق واستقر على رأس المستدعي في نهاية كل يوم يقوم فيه بالاعمال الاضافية فالقرار رقم 26 يطبق اذن على المراجعة الحالية على الاقل للفترة المنتهية بتاريخ نفاذ القرار رقم 78 - م ب الذي تضمن انه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية