10/11/1964
شورى حكم رقم : 1066 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1066/1964
- التاريخ
- 10/11/1964
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، الصباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق العامل عند متعهد اشغال عامة بتعويض الصرف من الخدمة
-
وبما ان المجلس بما له من حق تقدير الادلة يعتبر انه من الثابت ان المستدعي ظل في خدمة الدولة بصورة مستمرة منذ سنة 1927 حتى آذار سنة 1959 وكانت الادارة تعامله معاملة العضو المالي المرتبط بادارتها حتى انها كانت تطبق عليه الاعذار والعقوبات واسباب الصرف التي تطبق عادة على الموظفين الدائمين وبما ان كون المتعهدين يدفعون للمستدعي اجره عندما يعمل لحسابهم على حادلة الدولة فان ذلك لا ينفي ارتباطه بها ولا يجعله مرتبطا بالمتعهدين لانه يستفاد من نص المادة 3 من عقد اجار الحادلة هذه المادة التي لم تعارض الدولة مضمونها كما اورده المستدعي ومن كتاب رئيس دائرة الآليات واللوازم المبرزة من الدولة والمؤرخ في 21/8/1962 والمتضمن ان اجور السائق تدفع من اعتمادات الورش التي كان يعمل فيها سواء كان لحساب المتعهدين ام لحساب الادارة ان الدولة هي التي كانت تؤمن اجر المستدعي بقطع النظر عن المصدر الذي يؤخذ منه هذا الاجر حتى انه يظهر من الاستدعاء المقدم من بلدية فرن الشباك في 15 ت2 سنة 1931 (يراجع الملف الشخصي) انه اذ توقفت الحادلة التي كان يسوقها المستدعي والمستأجرة من البلدية المذكورة 13 يوما فقد طلب من الوزارة ان تدفع اجرة الميكانيسيان ومعاونه كاملة خلال سبعة ايام ونصفها خلال الستة ايام الباقية وفاقا للانظمة وبما ان الادلة المشار اليها اعلاه تثبت ايضا بنظر المجلس ان المستدعي اذا لم يكن من الموظفين المشار اليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 14 والذين يستحقون بحسب احكامه تعويض الصرف فان عمله المستمر على الشكل المبسوط اعلاه بدون انقطاع يجعل منه عنصرا مرتبطا بجهاز الدولة لا يجوز وفاقا لمبادىء العدل والانصاف واستئناسا بالتطور الاجتماعي الحديث في حقل العمل الخاص او في الحقل العام ان ينفصل عن الخدمة بسبب الشيخوخة بدون اي تعويض بعد خدمة 33 سنة وقد سبق ان حكم لرفيقه الياس راجي الذي كان في وضعيته بتعويض الصرف ايضا