الأحكام

15/12/1964

شورى حكم رقم : 1176 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1176/1964
التاريخ
15/12/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات حق ابنة المتقاعد المتوفي في معاش والدها

-

بما ان شروط استحقاق افراد عائلة المتقاعد المتوفي حقوقا في معاشه التقاعدي منصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 113 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 وقبله المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7/1/1955 اما المرسوم رقم 2830 الصادر في 14 كانون الاول سنة 1959 فانه يتعلق بتنظيم اصول دفع معاشات التقاعد وتعويضات المتقاعدين من حملة الاوسمة العسكرية وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 113 اشترط لاستحقاق البنت معاشا في تقاعد والدها المتوفي وبما ان القانون لم يبين شكلا خاصا باثبات تلك الشروط فتطبق بهذا الشأن والحال هذه المبادىء العامة واحكام القانون العام فاذا ما ثبت ابتداء الحياة والعزوبية والجنسية اللبنانية فان المعاش يجري الى ان تثبت الحوادث المنافية لهذه الشروط وهي الموت والزواج وفقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها وبما ان المادة 6 من المرسوم رقم 2830 التي اشارت الى ابراز شهادة الحياة مرة كل ستة اشهر عنت بذلك المتقاعدين لا المستحقين المعاش من افراد عائلتهم وبما انه بفرض اعتبار ان افراد عائلة المتقاعد المتوفي مقصودون ايضا بالعبارة المبينة اعلاه من المادة 6 الآنفة الذكر فان القانون لم يبين شكلا خاصا لشهادة الحياة كما بين الشكل لاثبات فقر الاب والمستحقين للمعاش وبالفعل ان المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 نصت على ان اثبات الفقر يكون "بشهادة من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية" وبما انه بفرض ان جهينة حصلت بطريق ما على جنسية اجنبية فانه يبدو انها لا تزال بنظر القانون اللبناني من التابعية اللبنانية ما دام انه لم يدل بانها حصلت على الترخيص بترك الجنسية اللبنانية وانها فقدت هذه الجنسية بسبب من الاسباب وبما ان للمستدعي الحق بان يقبض بوصفه وصيا على جهينة المعاش المترتب لها ابتداء من تاريخ قطعه حتى تتم الثامنة عشرة من عمرها اذ ترتفع عندئذ وصاية المستدعي