الأحكام

08/02/1965

شورى حكم رقم : 205 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
205/1965
التاريخ
08/02/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعادة المحاكمة المبنية على مخالفة الاصول الجوهرية

-

حيث ان الدولة اوردت في لائحتها الجوابية تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1963 انها تقدم بمثابة جواب على المراجعة كتاب وزارة التربية الوطنية تاريخ 29 ايلول سنة 1962 وكتاب مجلس الخدمة المدنية تاريخ 27 آب سنة 1962 وتتبنى ما جاء فيهما واضافت بانه لا يمكن تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة السابعة ما دامت النصوص التطبيقية المتعلقة بالتخصص في الخارج لم تصدر بعد حيث ان القرار المطعون فيه لم يشر الى السبب المستمد من وضع نظام التخصص في الخارج ولم يبت بهذا الطلب حيث انه اذا كان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة فان الحال تكون على عكس ذلك عندما يهمل القرار بالكلية الرد على الادعاءات المدلى بها لان هذا الاهمال يشكل مخالفة لاصول جوهرية اوجبتها المادة 79 من المرسوم الاشتراعي 119-59 حيث انه يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه حيث انه اذا كانت المادة 7 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي 112-59 قد اعفت من المباراة الموظف الذي انتدبته الحكومة للتخصص واحرز شهادة معادلة للشهادة المطلوبة للاشتراك في المباراة الا انه ينبغي تفسير هذا النص على ضوء المواد 19 و20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 114-59 حيث ان المادة 20 المشار اليها عالجت نظام التخصص في الخارج واوجبت في فقرتها الرابعة وضع نظام المباراة المؤهلة لانتقاء الموفدين وقد اعتبرت المادة 21 الموفد الذي انهى دراسته بنجاح معينا حكما في الوظيفة التي اوفد للتخصص من اجلها دون ان يخضع لمباراة التعيين فيها حيث انه يتضح مما تقدم ان المادة 7 قد اعفت من المباراة من اوفد للتخصص لانه يكون قد سبق له واجتاز بنجاح المباراة المنصوص عليها المؤهلة لانتقاء الموفدين اما المستدعى ضده فلم يتقدم عندما ارسل للتخصص لاية مباراة فلا يمكن اذن اعفاؤه من المباراة المؤهلة للوظيفة التي يطالب بها وحيث ان المباراة الواجب اجراؤها والنجاح فيها هي تلك التي تجري لملء المركز الشاغر لا للتخصص وحيث ان قرار الرفض المطعون فيه والحالة هذه واقعا في محله القانوني

- شروط اعفاء الموظف المنتدب الى الخارج للتخصص من المباراة لتعيينه

-

حيث ان المستدعي ضده انتدب للتخصص بالمرسوم 13333 تاريخ 14 ايلول سنة 1956 ونال شهادته في واشنطن سنة 1957 حيث ان المادتين 67 و73 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-45 اللتين ارسل المستدعي ضده للتخصص تحت ظلهما قد نصتا على جواز وضع الموظف خارج الملاك لانتدابه للتخصص وفقا لنظام تحدد شروطه بمرسوم في مجلس الوزراء وانه عند انقضاء مدة وضع الموظف خارج الملاك يعاد الى ملاكه الاصلي ويكون له الاولوية في التعيين بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا فاذا لم تكن شاغرة عين في وظيفة تماثلها درجة ورتبة او خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض صرف من الخدمة واذا لم يكن من وظيفة شاغرة يثابر على تقاضي راتبه بانتظار شغور وظيفة