09/03/1965
شورى حكم رقم : 428 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 428/1965
- التاريخ
- 09/03/1965
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصلح، الجرماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المدين بالرجوع على المدنيين بالتضامن بعد ايفائه كامل الدين
-
وحيث انه ثابت بالمستندات التي ابرزها المستدعي انه اوفى كامل المبلغ المحكوم به بين يدي المحكوم له ومن تنازل له هذا الاخير فيكون من حقه الرجوع على البلدية بما يصيب سائق عربتها من المبلغ المذكور بالاستناد لاحكام المادة 40 موجبات التي تنص على ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته وامكنة اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية او الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها وحيث ان البلدية مسؤولة عن الاضرار الناتجة عن حادث الاصطدام تبعا لخطأ سائق عربتها فيه هذا الخطأ الذي استثبته القضاء الجزائي والذي لا يجوز مناقشته مجددا في هذه المراجعة وحيث ان توزيع المسؤولية بالنسبة التي حددها الحكم الجزائي وان كان لا يقيد القضاء الاداري فليس ما يبرر تعديل هذا التوزيع بالنظر لكيفية حصول الحادث كما بينها الحكم المذكور وكذلك الامر فيما يتعلق بمقدار التعويض الذي يراه المجلس في محله نظرا لفداحة الاضرار التي اصابت المدعي الشخصي وحيث ان ما يصيب المحكوم عليه سائق عربة البلدية من التعويض المحكوم به هو مبلغ ستة الاف ليرة لبنانية تسأل عنه المستدعى ضدها