الأحكام

02/03/1965

شورى حكم رقم : 381 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
381/1965
التاريخ
02/03/1965
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، خلاط، حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن تدخلها لالغاء عقد اجازة استيراد نفط بين الافراد ودولة اجنبية

-

وحيث انه وان كانت الدولة غير مسؤولة عن اعمالها الناشئة عن علاقاتها الخارجية ونشاطها في ممارسة مرفق التمثيل الخارجي الا ان اللامسؤولية تقتصر على الاعمال التي لا تنفصل عن تلك العلاقات ولا يمكن التعرض لموقف الحكومة فيها وتصرفاتها بشأنها بدون التعرض للعلاقة التي تربط الحكومة بالفريق الدولي المقابل بها وحيث ان تصرفات الحكومة بالنسبة للجهة المستدعية لم تنشأ عن علاقة دولية او اتفاق دولي وانما يعود مصدرها الى عمل منفرد قام من جانب الحكومة على اعطائها اجازة باستيراد الناقلتين واجازة اخرى بتصديرهما الى بولندا وبعد ان تم عقد الشراء الذي عملت له الجهة المستدعية عادت الحكومة عن موقفها وتدخلت لالغاء الاتفاق الخاص الحاصل بشأنها مستندة الى اعتبارات دبلوماسية وسياسية لم تأخذ بها الا بعد اتمام الصفقة وحيث انه اذا كانت هذه الاعتبارات الدبلوماسية والسياسية تجيز للحكومة عدم السماح باتفاقات خاصة كالاتفاق موضوع المراجعة الحاضرة فقد كان عليها ان لا تجيزها اصلا لكي لا يتعرض المواطنون لنفقات وخسائرلا قبل لهم بها وان تصرفها بما يخالف هذا الوضع يشكل الخطأ الملزم للمسؤولية والموجب للتعويض عن الضرر الذي الحقته بالمستدعي وحيث ان هذا الضرر نشأ عن خسارة الربح الفائت القائم بالعمولة عن قيمة الصفقة البالغ ستة عشر مليون ليرة لبنانية والنفقات التي تكبدها في سبيل اتمامها.