الأحكام

20/05/1965

شورى حكم رقم : 940 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
940/1965
التاريخ
20/05/1965
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط التعويض عن الضرر المعنوي من جراء حادث السير

-

حيث انه يتبين من تقرير الخبير السيد جان نقاش ان سبب حادث الاصطدام يعود الى وجود قوس نصر بدون اشارات ضوئية تبين بوضوح وجود اخشاب على الطريق والى سرعة سائق سيارة الاوبل وبالتالي فانه يقتضي توزيع المسؤولية مناصفة بين البلدية المستدعى ضدها وبين سائق السيارة وحيث ان الاضرار المطالب بها تنقسم الى قسمين الاول هو المبلغ المدفوع الى الطبيب المعالج الدكتور امين حلو الذي اجرى عملية الاجهاض وتقاضى لقاء ذلك مبلغ 250 ليرة بموجب فاتورة مؤرخة في 20/11/1963 والثاني وهو الضرر المعنوي الذي اصاب المستدعية من آلام واوجاع وان الاجتهاد الحديث استقر على عدم الحكم بتعويض عن الاضرار المعنوية الا اذا رافقتها اضرار مادية وفي الحالة الحاضرة فان المستدعية قد اصيبت باضرار مادية كما هو مذكور اعلاه كما اصيبت بخسارة الجنين وحيث ان هذا المجلس بما له من سلطة بامكانه تقدير التعويض الناتج عن الضرر المعنوي بمبلغ الف ليرة