الأحكام

02/03/1965

شورى حكم رقم : 382 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
382/1965
التاريخ
02/03/1965
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تأليف مجلس التأديبي في قوى الامن الداخلي وطرق الاحالة عليه

-

وبما انه بعد ان احيل المستدعي على مجلس التأديب قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 في 12/6/1959 المتعلق بتنظيم قوى الامن صدر القرار رقم 80 في 22 كانون الاول سنة 1959 بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 138 المذكور بتأليف المجلس التأديبي وبما ان المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي نصت على انه يحدد نظام مجالس التأديب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وبما انه اذا اعتبر ان السلطة التي تحيل على المجلس التأديبي هي السلطة التي تؤلفه فان المستدعي قد احيل بموجب قرار من الوزير في حين ان مجلس التأديب قد تألف بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وبما ان المادة 94 تنص على ان الرتباء والافراد يحالون على التأديب بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة فاذا اعتبر نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2756 تفسيريا واعتمد مضمونه قبل صدوره واذا اعتبر ان الشكل المنصوص عليه في المادة 94 المذكورة شامل يجب اتباعه ايضا لتأليف مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 95 فان قرار مدير عام قوى الامن الداخلي بتأليفه يجب ان يستند على اقتراح قائد الوحدة في حين ان القرار رقم 80 الآنف لا يتضمن مثل هذا الاقتراح وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 20 الصادر في 15/1/1955 والمتعلق بقوى الامن الداخلي والذي كان سائدا عند احالة المستدعي على مجلس التأديب ينص في المادة 201 منه على ان يتألف مجلس تأديب الشرطة من هيئة دائمة وهيئة احتياطية وتبين هذه المادة العناصر الخمسة التي تؤلف منها الهيئة الدائمة اربعة منها حكمية بالنظر للوظيفة وتنص هذه المادة ايضا على ان الهيئة الاحتياطية تؤلف بمرسوم في بدء كل سنة في حين ان المادة الاولى من المرسوم رقم 3756 تنص على انه تعتبر هيئة كل مجلس منحلة بعدما تتخذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها وبما انه اذا روعي مبدأ استمرار المصلحة العامة واعتبر ان تأليف مجلس التأديب المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 138 مرتبط بصدور المرسوم التنظيمي الذي يعين اصول المحاكمة التأديبية والذي صدر في 9/4/1960 فانه يجب القول ان مجلس التأديب الذي كان مؤلفا وفاقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 يظل صالحا لبحث القضية التأديبية حتى صدور المرسوم التنظيمي المشار اليه فكان هو الصالح بالتالي للنظر في قضية المستدعي وبما انه قبل صدور هذا المرسوم التنظيمي رقم 3756 اذا اتخذ قياسا المرسوم رقم 16602 الصادر في 19/7/1957 والمتعلق باصول المحاكمات التأديبية للدرك باعتبار ان الدرك كان في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 20 ولا يزال في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 138 داخلا في تأليف قوى الامن الداخلي فانه يتبين ان المادة الاولى من ذلك المرسوم تنص على ان مجلس التأديب للرتبة والافراد من الدرك يؤلف بقرار من الوزير لا بقرار من المدير وبما انه ينتج عما تقدم ان مجلس التأديب الذي اصدر القرار المستند عليه لطرد المستدعي كان مؤلفا خلافا للاصول القانونية ويكون القرار صادرا عن هيئة غير صالحة