الأحكام

30/11/1965

شورى حكم رقم : 256 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
256/1965
التاريخ
30/11/1965
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصلح، الجرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تنازل المستدعي عن قسم من مطالبة على الرسوم القضائية

-

وحيث ان طلب المستدعية ينطوي على تنازل منها عن جزء من القيمة المطلوب الحكم بها وحيث انه بمقتضى المادة 24 فقرتها الخامسة من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 يرد الرسم المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع اذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه قبل صدور الحكم وحيث اذا كان القانون يجيز اعادة فرق الرسم لمن يتنازل عن دعواه كليا فالاولى ان يكون الامر كذلك بالنسبة لمن يقصر تنازله على جزء من دعواه وحيث لا نص يلزم المستدعية بالابقاء على طلب القيمة التي حددتها اصلا فليس ما يمنعها بالتالي من تعديل هذه القيمة وخصوصا للاقل كما هو الحالڈفي الدعوى الحاضرة طالما ان الرسم يستوفى على اساس القيمة المدعى بها (المادة 9 من القانون المذكور) وحيث ان اشتراط موافقة المدعى عليه لقبول تنازل المدعي عن دعواه لا يمكن ان يكون قيدا مانعا لقبول هذا التنازل متى كانت عدم الموافقة غير مبنية على سبب يبررها او مصلحة في جانب المدعى عليه تدعو اليها او مطلب معلق على قبول التنازل ويجب ان لا يكون في الامتناع - بكل حال - تجاوز حد لحدود حسن النية المفترضة في كل ادعاء او دفاع