01/10/1965
شورى حكم رقم : 1341 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1341/1965
- التاريخ
- 01/10/1965
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة المطالبة مفعول حق التصنيف بعد معادلة الشهادة التعليمية
-
وحيث ان تصنيفه السابق لم يتناول الحقوق المترتبة على تلك المعادلة فلا يشملها مفعوله وفي هذه الحالة تكون المطاليب الناشئة عن المعادلة خارجة عن القرار الاداري الخاص بالتصنيف المذكور تبقى الحكومة المدعى بها مسندة الى احكام قانونية لم يتعرض لها قرار التصنيف وتصبح هذه الحقوق بالتالي صالحة لتكون موضوع مطالبة ضمن مدة مرور الزمن القانوني العادي المحدد بعشر سنوات لان مثل هذه الحقوق ليست من الديون التي تجري تصفيتها ودفعها دوريا وانما هي حقوق تلتصق بوضع الموظف المسلكي وتلازمه بخلاف ما ينشأ عن هذه الحقوق من فروقات دورية قابلة للتصفية والدفع وتخضع بالتالي وحدها لمرور الزمن الخماسي بموجب احكام قانون المحاسبة العمومية وحيث ان القانون لم يطبق اصلا على وضع المستدعي فيبقى من حقه المطالبة بالافادة منه ضمن مدة الزمن العادي وحيث ان طلب اعادة التصنيف يستند الى قانون اول تموز سنة 1950 الخاص بتنظيم ملاك الهيئة التعليمية الرسمية على اساس ما تقضي به المادة الثانية من تثبيت المدرس المتمرن بعد مدة تمرينه بالدرجة الثانية اذا كان يحمل الشهادة المذكورة وحيث ان المادتين 7 و8 من القانون تنصان على احكام انتقالية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات المنصوص عليها فيه فتنص المادة 7 على ان لجنة المعادلات تقرر قيمة الشهادات التي يحصل عليها مرشحون لوظائف التعليم والرياضة البدنية ولم تذكر في نصوصه ويعطى حاملها الرتبة والدرجة الموازية للشهادة المعادلة وحيث ان من حق المستدعي تطبيقا للمادتين الثانية والسابعة من القانون المذكور ان يصنف بتاريخ نفاذ القانون المذكور مدرسا من الدرجة الثانية باعتبار ان حقه فيها قد تكرس بموجبه مع ما يترتب من اعادة تكوين وضعه المسلكي على هذا الاساس وحيث ان تاخير المستدعي في المطالبة يؤدي الى اسقاط فروقات الرواتب التي شملها مرور الزمن الخماسي باعتبار ان هذه الفروقات هي التي تخضع للقضية والدفع عملا باحكام قانون المالية العمومية