17/06/1970
شورى حكم رقم : 23 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 23/1970
- التاريخ
- 17/06/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد طرق المراجعة للطعن بقرارات وقف التنفيذ
-
حيث بموجب المادة 83 من المرسوم الاشتراعي 119/59 لا تقبل قرارات مجلس الشورى اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي وحيث ان هذا النص لا يفرق بين القرارات الموقتة كالقرارات الصادرة بوقف التنفيذ والقرارات النهائية فيما يتعلق بطرق المراجعة المقبولة ومن بينها مراجعة اعتراض الغير وحيث بموجب المادة 86 من التشريع المذكور تقدم مراجعة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ممن لحق بهم ضرر ولم يكن داخلا في الدعوى ممثلا فيها وحيث ان قرار وقف التنفيذ المعترض عليه من شأنه الحق الضرر بالشركة المعترضة التي صدر المرسوم المقضى بوقفه لمصلحتها ولم تكن داخلة في الدعوى او ممثلة فيها وحيث ان المراجعة تكون مستوفية الشروط القانونية ومقبولة شكلا
- الطعن بالترخيص انشاء شركة مساهمة
-
حيث بموجب المادة 80 من قانون التجار لا تقبل الرخصة الصادرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اي طريق من طرق المراجعة وحيث ان هذا المنع لا يشمل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة التي يقتضيها نص صريح لاستبعادها لكونها تتعلق بمشروعية وقانونية الاعمال الادارية وفي هذه الحالة ينحصر النص الوارد بالمراجعة في طريق القضاء الشامل
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة بالرقابة على مصادقة الحكومة على قرارات الجمعيات العمومية للشركة المغفلة
-
وحيث انه ما ينسب للادارة هو وحده الذي يجب ان ينظر في نطاق هذه المراجعة اذ ان الطعون الموجهة الى قرارات الجمعية غير العادية التي اتخذت في جلساتها تاريخ 9 و23 شباط و4 و26 تشرين الاول سنة 1968 والامتناع عن دعوة جمعية عمومية غير عادية للنظر بما تنص عليه المادة 216 من قانون التجارة هي من صلاحية القضاء العدلي ولا يمكن مناقشتها او التعرض لها الا بالقدر الذي يتيح للادارة ممارسة صلاحيتها في النظر باستصدار المرسوم بالمصادقة عليها وان القرارات المذكورة وتصرفات الشركة معروضة بالفعل على محكمة التجارة في بيروت بدعوى اقامها المستدعون المعترض عليهم وحيث ان القرارات المتعلقة بالتعديلات التي تدخلها الجمعية العمومية غير العادية للشركة على النظام لا تصبح نافذة بموجب الفقرة الثانية من المادة 201 الا بعد مصادقة الحكومة عليها وفقا لاحكام المادة 80 اي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما ان مصادقة الحكومة على قرارات الجمعيات غير العادية بمقتضى المادة 201 من قانون التجارة المعدلة بقانون 23 تشرين الثاني سنة 1948 ليست لمجرد اعطاء هذا التعديل صيغة النفاذ فحسب بل لممارسة رقابة فعلية ترمي الى المحافظة على مصالح البلاد الاقتصادية والسياسية وبما ان وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه من شأنه ان يجمد ويشل اعمال الجمعية ويلحق الضرر الاكيد بالمساهمين القدماء والجدد لان استمرار اعمال الشركة المعترضة يتوقف على استعمال الرأسمال الجديد الذي اقرته الجمعية وبما ان المجلس بالاستناد الى ما تقدم يرى الرجوع عن قرار وقف التنفيذ