الأحكام

13/04/1970

شورى حكم رقم : 64 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
64/1970
التاريخ
13/04/1970
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض المترتب على البلدية بسبب تنفيذ مرسوم الاستملاك الذي تم ابطاله لاحقا

-

وبما انه من الراهن بالنظر لما ورد اعلاه ان بلدية طرابلس هدمت البناء خاصة الجهة المستدعية وضمت الارض القائم عليها الى ملكها وباشرت باقامة بناء جديد على هذه الارض وكل ذلك في ظل المرسوم رقم 10111 الذي كان قائما وساري المفعول عندئذ وتنفيذا له وبما انه اذا كان تبين بعد ذلك لدى ابطال مرسوم الاستملاك الذي نفذته البلدية ان هذا الاستملاك كان مشوبا بتجاوز حد السلطة فيكون اسيء تنفيذ المصلحة العامة بتطبيق عمل اداري باطل لا يجعل من هذا التنفيذ عملا تعسفيا في كل حال وبما ان موضوع هذه المراجعة هو المطالبة بالتعويض عن هذا التنفيذ فسواء كان تنفيذ المصلحة العامة صحيحا سليما ام كان سيئا ففي كلا الحالين يعود لمجلس الشورى الفصل في طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء هذا التنفيذ وبما انه لا يعود لهذا المجلس التعرض لما قضي به كتعويض استملاك للجهة المستدعية تطبيقا لقانون الاستملاك لان هذا المجلس ليس مرجعا قضائيا تسلسليا بهذا الخصوص بمقتضى قانون الاستملاك القديم المطبق على القضية الحاضرة وبما انه لا يعود لهذا المجلس ايضا التعرض لمضمون قرار محكمة الاستئناف المدنية الساري المفعول بين الطرفين لان هذا المجلس ليس مرجع نقض لمثل القرار المشار اليه وبما ان التعويض الواجب الحكم به للجهة المستدعية هو اذن ثمن الارض وثمن البناء المهدوم بتاريخ هدم البناء وضم الارض الى ملك البلدية دون اي عنصر آخر ما عدا الفائدة