22/12/1969
شورى حكم رقم : 253 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 253/1969
- التاريخ
- 22/12/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- شاوول، سلهب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناتج عن وقف العمل برخصة البناء
-
وبما انه يتبين من الملف الاداري المبرز ومن المطالعة المرفقة بجواب الدولة ان مديرية الآثار العامة طلبت من محافظ الشمال بتاريخ 4/8/1964 اتخاذ التدابير القانونية لتوقيف الاجازة الممنوحة للمستدعي وان وزير التربية وجه بتاريخ 23/09/1964 كتابا الى محافظ لبنان الشمالي يتضمن الطلب باتخاذ التدابير القانونية السريعة لتوقيف مفعول اجازة البناء الممنوحة للمستدعي ريثما تبت الدوائر المختصة في تعيين الحدود نهائيا ويتبين ايضا من الصورة التي ابرزها المستدعي عن محضر الدرك المنظم بتاريخ 2/9/1964 ان رجال الدرك اجروا الكشف على عقار المستدعي موضوع النزاع واستجوبوا المستدعي ودونوا تصريحه بانهم ابلغوه ان يتوقف عن متابعة البناء ريثما بيت بهذه القضية من قبل السلطات المختصة وانه توقف بالفعل عن متابعة البناء محتفظا بحقوقه وقد اودع رجال الدرك هذا المحضر الى مرجعه بدون ان يدونوا اية ملاحظة يتبين منها ان المستدعي لم يبلغ امرا بالتوقف عن البناء او ان تصريحه لهذه الجهة غير صحيح وبما ان المجلس يعتبر والحال هذه ان الادارة اوقفت المستدعي بالواقع عن متابعة البناء فيكون ما ادلت الدولة به عدم ثبوت ايقاف المستدعي عن البناء في غير محله وبما انه يظهر سبب قانوني يشوب رخصة البناء المعطاة للمستدعي يلزم بتوقيف مفعولها وبما ان تنفيذ الادارة المصلحة العامة على هذا الشكل يرتب عليها تعويض المستدعي عن الضرر اللاحق به من جراء هذا التنفيذ وبما ان الضرر الذي يمكن التعويض عنه يجب ان يكون اكيدا وبما ان المجلس لا يرى الحكم بالفائدة الا من تاريخ هذا القرار وبمعدل اربعة بالمئة حتى تمام الدفع
- شروط اختصاص القائمقام لاعطاء رخص البناء
-
وبما انه بمقتضى المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 116-1959 يعطي القائمقام رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة