13/11/1969
شورى حكم رقم : 429 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 429/1969
- التاريخ
- 13/11/1969
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اسباب اعادة المحاكمة المبنية على عدم الاشارة الى ملاحظات الخصوم على التقرير
-
بما انه يتبين من ملف الدعوى الاساسية انه وضع في المراجعة تقريران وقدم المستدعي ملاحظاته على التقرير الاول بتاريخ 8/8/1964 وعلى التقرير الثاني بتاريخ 11/12/1969 وبما ان القرار المطعون فيه لم يشر الى اطلاع المجلس على تلك الملاحظات وبما ان الملاحظات على تقرير المقرر هي من اسباب الدفاع التي يفرض القانون حمايتها ومراعاتها حفظا لحقوق المتداعين وهي بالتالي تعتبر من الاوراق الاساسية التي يجب الاشارة اليها في الحكم عملا بنص المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 سيما وان القرار المطعون فيه لم يعالج بعض النقاط الواردة في الملاحظات وبما ان خلو الحكم المطعون فيه من الاشارة الى ان المجلس اطلع على الملاحظات على تقرير المقرر يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تبرر قبول طلب الاعادة وبالتالي يقتضي ابطال القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا
- التعويض على الملتزم بسبب الاعباء غير المنظورة
-
وبما انه وان كانت الشروط الخاصة التي قبل بها المتعهد تتضمن انه يقبل بالاسعار التي رسا عليها الالتزام حتى في حال وجود طبقة صخرية الا ان المتعهد لم يتمكن من الحصول على المتفجرات بسبب ظروف استثنائية لم تكن مقدرة كما انه يستحيل عمليا كما افاد مهندس الادارة ذاته من اجراء الحفريات الصخرية دون متفجرات وبما ان هذه الاستحالة سببت عبئا غير منظور يبرر التعويض على الملتزم وبما ان المجلس يأخذ بعين الاعتبار لتقدير هذا التعويض كمية الحفريات التي قدرها الخبراء علما بان قسما منها قد نفذه المستدعي بواسطة متفجرات حصل عليها من السلطة البريطانية وعليه يرى المجلس تحديد هذا التعويض بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية بما ان المبدأ الذي تمشى عليه هذا المجلس بشأن الفوائد العائدة للمبالغ المترتبة للملتزمين نتيجة لتنفيذ الاشغال العامة هو التفريق بين المبالغ المترتبة للملتزم نتيجة كشف نهائي او عن اشغال اضافية كلف بها اثناء التنفيذ او ناتجة عن اشغال طرأت خلال التنفيذ ولم يكن المتعهد مسؤولا عنها وبين المبالغ التي لها صفة التعويض عن خسائر مني بها المتعهد بسبب ظروف غير منظورة ففي الحالة الاولى تستحق الفائدة عن المبالغ المترتبة من تاريخ المطالبة بها اي من تاريخ ربط النزاع وفي الحالة الثانية تستحق الفائدة من تاريخ تحديد التعويض بحكم قضائي