12/07/1962
شورى حكم رقم : 274 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 274/1962
- التاريخ
- 12/07/1962
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، الصباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان مفعول تصنيف الموظفين (مدرسين) قانون ومهلة طلب تسوية الاوضاع
-
وبما ان هذه المراجعة ليست مراجعة ابطال مرسوم التصنيف المذكور بل انها تهدف فضلا عن اقراره الى طلب تنفيذ قانون 3 حزيران سنة 1957 الى مدى ابعد من مفعول المرسوم المذكور والزام الادارة على تسوية تتفق مع ذلك القانون وبما انه لا مجال للقول بان المستدعية لم تطعن بذلك المرسوم ولا بانها رضخت لمفعوله المقيد لان وضعها من جهة ليس وضعا تعاقديا كما هو معلوم بل وضعا قانونيا وبما ان قانون 3 حزيران سنة 1957 عدل المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 التي جاءت تسوي اوضاعا خاصة لمدرسين ومعلمين فاضافت فقرة لتلك المادة تتعلق بوضع الموظفين الذين هم في حالة المستدعية وبما ان القانون المذكور لم يعط مهلة للادارة لتسوية الاوضاع ولم يربط هذه التسوية بتقدير او بتحقيق يرجع لها تقدير نتائجه بل انه يستفاد من نصه ان التصنيف يكون آليا لمن هو في وضع المستدعية فلم يبق للادارة اي مجال للاستنساب فينتج عن ذلك ان التصنيف انما حصل بالقانون ذاته ولم يبق الا العمل الاداري لاجل التحديد الفردي بالنسبة للاشخاص الذين انشأ القانون حقهم وبما انه اذ اصبح ذلك القانون نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية في 12 حزيران سنة 1957 فان تصنيف المستدعية يجب ان يبدأ مفعوله من هذا التاريخ