الأحكام

23/10/1962

شورى حكم رقم : 543 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
543/1962
التاريخ
23/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
الزهار، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تحديد الفائدة القانونية التي تتوجب على الدولة بسبب تأخرها عن دفع الدين

-

حيث ان استدعاء المراجعة قد حدد مطاليب المستدعي بابطال القرار الضمني الصادر عن وزارة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وبتضمين الدولة المصاريف والعطل والضرر والرسوم والاتعاب مع الاحتفاظ بحقه بمطالبة الدولة بالتعويض الكامل عن الاضرار اللاحقة به وحيث ان العطل والضرر يترتب عن تأخر المدين بالتنفيذ وتعين قيمته بموجب المادة259 من قانون الموجبات والعقود بواسطة القاضي او بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين وحيث ان المادة 265 من القانون المذكور الخاصة بالتعيين القانوني للعطل والضرر تقضي بانه يجب اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون بايداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون وحيث ان قيمة التعويض الاصلية محددة تحديدا صريحا واكيدا بقرار مجلس الوزراء تاريخ 4 ايلول سنة 1958 وحيث ان العطل والضرر الذي يتمثل بالفائدة القانونية يترتب عن المدة التي حصل فيها التأخير بدون مبرر وهي المدة التي تتجاوز المدة المعقولة التي يجب ان تتم خلالها معاملات الدرس والتصفية في الادارات المختصة وتجتاز المراحل المحددة بالقانون للدفع وحيث ان المستدعي قد انذر وزارة المالية وحيث ان مدة التأخير التي يترتب اداء العطل والضرر عنها تبدأ من تاريخ حفظ الانذار البرقي المتضمن المطالبة بالتنفيذ بالفائدة