الأحكام

28/05/1957

شورى حكم رقم : 437 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
437/1957
التاريخ
28/05/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التأخير من قبل الادارة في اجراء تسجيل العقار المبيع دون سبب ا و مبرر

-

وحيث انه اذا كان ليس في القانون ما يوجب على الادارة اتمام معاملة التسجيل فان لاتأخير لا يجوز ان يستمر وقتا يتجاوز المدة المعقولة للقيام بالعمل حسب طبيعته. وحيث ان التأخير في ارسال العلم الى المدعي بصرف النظر عن مدى جدوى الموافقة كان يجب ان لا يتأخر اكثر من المدة اللازمة لوضعه وتبليغه وهو ما لا يمكن ان يتجاوز الخمسة عشر يوما. وحيث ان التأخير في اجراء التسجيل قد استمر اشهرا ولا يزال مستمرا بدون ان ينهض عليه اي مبرر خصوصا بعد ان اعطى المدعي موافقته على الواقعتين بتاريخ 13 تموز سنة 1956 من شأنه ان يلحق ضررا بصاحب العلاقة ويؤدي الى المطالبة بالتعويض.