الأحكام

19/12/1956

شورى حكم رقم : 604 /1956

المحكمة
شورى
الرقم
604/1956
التاريخ
19/12/1956
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدة مرور الزمن على الاخطاء الحاصلة في التكليف الضريبي

-

حيث ان المادة 46 من المرسوم الاشتراعي 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 التي تستند اليها الجهة المستأنفة تحدد المدة التي يمكن فيها تدارك كل سهو او نقص حصل في التكليف فلا تنطبق على الضرائب التي لا تحصل بخلال مدة معينة. وحيث ان المدة المتعلقة بهذه الضرائب محددة بالمادة 42 من المرسوم الاشتراعي المذكور بخمس سنوات وهي تتفق مع مدة مرور الزمن المعينة بالمادة 112 من المرسوم الاشتراعي 148 وحيث انه لذلك يكون الدفع المتعلق بمرور الزمن مستوجبا الرد.

- نطاق تطبيق القانون التفسيري على القانون القديم والقانون الجديد وحق البلدية باستيفاء الضريبة بالاستناد للقيمة التأجيرية على الامكنة الصناعية

-

حيث ان المادة 6 من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 تقضي بما يأتي: "يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه الاتي: وحيث ان هذا النص المعدل للرسم يعتبر نصا تفسيريا للنص السابق فيما يتعلق بخضوع الامكنة الصناعية للضريبة على القيمة التأجيرية. وحيث ان النص التفسيري يشمل ما قبله حتى تاريخ صدور القانون المقضى بتفسيره. وحيث ان الامكنة موضوع الدعوى باعتبار امكنة صناعية باعتراف الفريقين تكون لذلك خاضعة للضريبة بالاستناد على المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي 148 المعدلتين بالمادة 6 من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951