18/10/1957
شورى حكم رقم : 532 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 532/1957
- التاريخ
- 18/10/1957
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- فتال، عز الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الاشغال العامة
-
بما انه يتبين من الاوراق ان الضرر الذي يشكو المستأنف عليه منه نجم عن تنفيذ اشغال عامة كان من نتيجتها ايضا ان غار في بطن الارض 340 متر مكعب من الماء الذي ينتفع منه المدعي. وبما انه لا يمكن ان يعتبر ان في الامر استملاكا غير مباشر لان السلطة العامة لم تهدف بتنفيذ اشغالها الى انتزاع الانتفاع من المدعي ولم تكن نتيجة تلك الاشغال ان انتزاع الانتفاع بالواقع من المدعي الى السلطة العامة.
- مفهوم الرضوخ او القبول الضمني لعرض الخصم
-
وبما انه فيما يتعلق بالرضوخ انه يجب كي يتحقق ان يكون هنالك قبول صريح او ضمني من فريق لعرض صادر عن فريق اخر وفي حالة القبول الضمني يجب ان تكون الاقوال او الاعمال او المواقف التي يستنتج منها اكيدة لا تقبل التأويل ولا تحتمل غير الرضوخ كتفسير لها.
- عناصر تقدير التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالمياه
-
وبما انه فيما يتعلق بثمن المياه لا فرق في الدعوى الحاضرة بين ان يعتبر المدعي حائزا على جميع عناصر الملكية وبين ان يقتصر حقه على الاستعمال والانتفاع ما دام ان البحث لا يدور في هذه الدعوى الا على التعويض عن هذين العنصرين وهما ثابتان للمدعي بسند ملكيته المبرز في الملف فضلا عن انه يبدو للمجلس ان الجهة المستأنفة لا تناقش ذلك بصورة جدية. وبما ان لاستعمال المياه والانتفاع منها قيمة مالية مستقلة عن القيمة التي يزيد استعمال الماء في ثمن الارض المروية ذلك لانه يمكن الانتفاع من القوى الكامنة في كمية معلومة من الماء ثم استعمال نفس الكمية لري الارض هذا فضلا عن ان ثمن الانتفاع من الماء قد يختلف عن الزيادة في القيمة التي يعطيها الري للارض فمن اجل ذلك يعتبر المجلس انه ليس ما يمنع الجمع في حساب التعويض بين ثمن الانتفاع من الماء وبين التعويض عن تبعيل الارض. وبما ان المجلس اذ يلاحظ ان المدعي لم يستأنف الحكم المطعون فيه استئنافا طارئا لا يمكنه اعادة بحث عناصر الضرر لزيادة التعويض عنها جميعا او عن احدها بل انه يقصر البحث على امكان تخفيض التعويض.