الأحكام

16/10/1957

شورى حكم رقم : 94 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
94/1957
التاريخ
16/10/1957
الرئيس
الدحداح
الأعضاء
ثابت، مزبودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب التعويض على الربح الفائت على الدولة عند انقاص قيمة عقد الالتزام

-

حيث ان الدعوى ترمي الى الزام الدولة بمبلغ من المال بسبب انقاص قيمة الالتزام وبسبب نفقات تكبدتها الشركة ولم تتمكن من التعويض عنها بالاشغال الملغاة. وحيث ان الشركة المدعية تطالب بقسم من المبلغ المدعى به بالاستناد الى احكام المادة 31 من دفتر الشروط. وحيث ان الفقرة الاخيرة من هذه المادة تشترط لاجل فسخ الالتزام من ان يتقدم المتعهد بهذا الطلب ضمن مهلة معينة اما اذا كان يطالب بالتعويض عن الغاء قسم من الاشغال فلا يشترط عليه ان يطالب بذلك ضمن مهلة معينة. وحيث ان المادة 45 من دفتر الشروط الخاص الغت احكام المادة 32 من دفتر الشروط والاحكام الا انه لا علاقة لهذه المادة بالدعوى الحاضرة. وحيث ان من الثابت بالمستندات المبرزة ان قيمة الاشغال الملغاة قد بلغت 37000 ل.ل. اي اكثر من السدس ويحق في هذه الحالة للمدعية المطالب بمقدار الربح الفائت وقد استقر الاجتهاد على تحديد هذا الربح بعشرة بالمئة فيكون المبلغ المتوجب للشركة المدعية 10

-37000/100= 3700 وحيث ان اقوال الجهة المدعية لجهة المصاريف الاضافية قد بقيت بدون دليل. وحيث ان الربح الفائت يتناول كافة المبالغ التي كان بامكان المتعهد ان يربحها فيما لو نفذ كامل الاشغال الملزمة. وحيث ان الادارة الغت ثلاثة اقسام من الاشغال في مواقع مختلفة كما تبين ان الادارة استبدلت القساطل الخرسانية باقنية وقد ثبت من دفتر القياسات ان الملتزم لم يستعمل الا 218 مترا من القساطل قد صبها بالقرب من الورشة. وحيث ان اقوال الجهة المدعية بشأن تكاليف نقل القساطل بقيت مجردة عن كل دليل حتى ان الشركة المدعية لم تعرض اثبات ما تدعيه بهذا الشأن. وحيث انه يقتضي بالنتيجة الحكم للمدعية بمبلغ 3700 ل ورد كافة المطاليب الزائدة.