الأحكام

30/07/1930

شورى حكم رقم : 23 /1930

المحكمة
شورى
الرقم
23/1930
التاريخ
30/07/1930
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، نقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق البلدية في التقدير فيما خص القرار بتوسيع الطريق

-

وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الابنية الصادر في 18 اغستوس سنة 1297 ان سعة الدروب غير النافذة لا تقل عن ستة اذرع ولا تزيد عن ثمانية اذرع معماري اي ان لا تقل سعتها عن اربعة امتار ونصف وحيث ان المجلس البلدي كان قرر توسيع الطريق الخاص المبحوث عنها هنا بجعل سعتها اربعة امتار ونصف وفقا لاحكام القانون ولكن ما لبث ان رجع عن قراره هذا لاعتبارات خاصة ذكرت اعلاه وحيث ان المادة الاولى من قانون الابنية المذكور تنص على سعة الطرقات المختلفة وتوجب بان لا يكون عرض الدروب غير النافذة اقل من ستة اذرع وحيث لا يمكن ان يستنتج مما تقدم ان الشارع اللبناني اراد ان يعطي مجلس بلدية بيروت حق تقدير مطلق يسمح له بعدم التقيد باحكام المادة الاولى من قانون الابنية فيما يتعلق بالحد الادنى للسعة لان نص الفقرة العاشرة من المادة 35 من القرار 2671 الذي استند اليه القانون بحق التقدير المطلق ليس الا اعادة نص المادة 12 كما سبق توضيحه اعلاه وحيث ان التعامل في البلديات قد استمر على الوجه المبين وحيث ان الاعتراف للبلدية بحق تقدير مطلق يخالف روح القانون ومقصد الشارع وقد ينتج عنه تجاوز مضر وحيث كان القرار البلدي والحالة هذه متوجبا الابطال لعدم تقيده باحكام المادة الاولى من قانون الابنية الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1298