25/06/1929
شورى حكم رقم : 16 /1929
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 16/1929
- التاريخ
- 25/06/1929
- الرئيس
- توفيق الناطور
- الأعضاء
- كحيل، نقاش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاعتراض على انتخاب المرشح القانوني بحجة عدم بلوغ السن القانونية
-
حيث تبين ان المعترض عليه طلب تصحيح سنة بتاريخ 6 حزيران سنة 1929 وحيث تبين ان هذا المعترض قد حصل على قرار من محكمة بداية الشوف بقبول هذا التصحيح بتاريخ 6 حزيران سنة 1929 ايضا باعتباره من مواليد سنة 1903 وليس من مواليد سنة 1906 وقدم الى هذا المجلس صورة طبق الاصل عن تذكرة نفوسه مؤرخة ايضا بتاريخ 6 حزيران سنة 1929 وحيث تبين ان هذا المجلس كان قد اصدر قرارا ارجأ فيه البت في هذه القضية لحين صدور حكم محكمة التمييز بشأن الدعوى المقدمة من المميز سلمان سليمان احمد على المميز عليه خليل تقي الدين المعترض في الدعوى الحاضرة وحيث ان محكمة التمييز قد نقضت دعوى تصحيح السن واصبحت هذه المسألة تحت البحث ولم يفصل بها بعد وحيث لا يمكن والحالة هذه ان يستند الى تذكرة النفوس المبرزة لهذا المجلس من المعترض عليه وحيث لا يمكن ايضا ان يتوقف مجلس الشورى عن اعطاء حكمه في القضية المعروضة عليه طالما قد ابرز لديه اوراقا ثبوتية معتبرة قانونا وحيث انه في مثل هذه الحالة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الانتخابات العمومية للمندوبين الثانويين وحيث انه لا يجوز توقيف اعطاء الحكم في مسألة انتخابية الا اذا كانت دعوى تصحيح السن تقدمت قبل تاريخ الانتخابات وحيث ان هذا التاريخ يعني تاريخ الانتخابات العمومية للمندوبين هو 2 حزيران سنة 1929 وحيث انه كان يترتب على المندوب الثانوي ان يصحح سنه او على الاقل ان يتقدم الى المرجع الايجابي بهذا الطلب قبل تاريخ الانتخاب المذكور (دالوز صحيفة 226 نومرو 2159 تحت كلمة elections) وحيث انه لا يعقل ان يكون لكل منتخب يعتبر انتخابه فاسدا لعدم بلوغه السن القانونية الحق بعد اجراء الانتخابات ان يوقف سير الدعوى الادارية بحجة انه تقدم بطلب تصحيح سنه بعد الانتخاب وحيث ممكن في هذه الحالة ايضا ان يكون المجلس رهين تصرفات المتقاضين ومقيدا باعتراضاتهم وحيث ان مسألة تصحيح السن ان لم يكن تقدم طالبه لدى المرجع الايجابي بدعوى سابقة لتاريخ الانتخاب يعود امر تقديرها الى المجلس كما جاء في مقررات المحاكم الادارية الافرنسية