06/06/1963
شورى حكم رقم : 967 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 967/1963
- التاريخ
- 06/06/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة عن عدم رفع اشارة الشرفية عن الصحيفة العينية للعقار بعد زوال اسبابها
-
حيث ان المستدعي يدلي بان وضع اشارة الشرفية كان في غير محله لسقوط الحق بمرور الزمن الثلاثي استنادا الى المادة 2 من قانون الاستملاك وحيث ان المدة الثلاثية المحددة فيه هي المدة القصوى التي يجب ان يتم فيها تنفيذ الاشغال ولا يدخل فيها حق استيفاء الشرفية وحيث ان قرار لجنة الشرفية رقم 133 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1960 القاضي بعدم توجبها عن العقارات 889 و1753 و1754 لم يصدر لكون الحق ساقط بمرور الزمن بل لثبوت عدم انتفاعها بتحسين من جراء الاشغال يوجب ترتب شرفية عليها وحيث ان استناد المراجعة الى السبب الخاص بمرور الزمن يكون مردودا بقوة القضية المحكمة الناشئة عن القرار المذكور وحيث ان المراجعات والمساعي التي قام بها المستدعي وما تكبده من نفقات بسببها بين 5 حزيران و3 كانون الاول سنة 1960 لا يترتب عنها اي تعويض لان هذه المرحلة كانت سابقة لقرار اللجنة الذي فصل قضية ترتب الشرفية ولان هذه المدة ليست شاذة عن المعقول ليترتب عن تأخير البت في خلالها تعويض ما عن عدم رفع اشارة التعدي عن العقار 893 حيث ان البلدية بعد ان استوفت ثمن القسم المعتدى عليه لحساب العقار 893 لم تقم على تحرير قيده من اشارة التعدي التي كانت وضعت على صحيفته بناء على طلبها وابقت هذه الاشارة طيلة سنوات عديدة دون ان تعمد الى رفعها مما يؤدي الى الحاق الضرر بالمستدعي بسبب الجمود الذي يلحق بالعقار والتقليل من قيمته الحقيقية وحيث ان المجلس يرى تحديد هذا التعويض بمبلغ الف ليرة لبنانية عن التعويض عن ضم جزء من العقار 889 الى املاك البلدية العامة حيث ان المطالبة بالتعويض عن هذا العمل يعود بفرض ثبوته الى القضاء العدلي باعتباره يشكل تعديا على الملكية الخاصة واستملاك غير مباشر