21/02/1968
شورى حكم رقم : 244 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 244/1968
- التاريخ
- 21/02/1968
- الرئيس
- اميل البستاني
- الأعضاء
- خلاط، الصباح، عبود، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الرجوع عن القرار الرجائي الذي يقضي بتصحيح الشيء ومفعول الغاء القرار المذكور
-
وبما انه ليس للقرار الرجائي الذي يقضي بالتصحيح قوة القضية المحكمة ويمكن نتيجة لذلك الرجوع عنه في كل وقت والغائه بالطرق القانونية وبما انه فضلا عن ان للالغاء مفعوله الرجعي الذي يؤدي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه فان مفعول الاحكام المتعلقة بتصحيح قيود الاحوال الشخصية هو مفعول اعلاني وليس انشائي وبهذه الصفة يعيد الوضع الى ما كان عليه بتاريخ حصول التعديل موضوع الحكم
- شروط الاخذ بالوقوعات الطارئة على القيود وغاية حظر الاخذ بتصحيح سن الموظف
-
وبما انه لكي يؤخذ بما يطرأ من وقوعات على القيود بعد تاريخ اجراء احصاء سنة 1932 واول اذار سنة 1943 ويعتبر نهائيا يجب ان يكون ذلك بنص صريح في القانون وبما ان قصد الشارع من وضع حظر الاخذ بتصحيح تاريخ الولادة انما يرمي اصلا الى الاستقرار في تحديد اعمار الموظفين كما حددت في احصاء سنة 1932 باعتبار ان التصريحات التي تستند اليها القيود انما اعطيت عفوية وبدون نية مسبقة وغاية شخصية وان ما يمكن يطرأ عليها من تصحيحات قد يكون مستوحى من فكرة مغايرة لحقائقها