الأحكام

29/07/1971

شورى حكم رقم : 96 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
96/1971
التاريخ
29/07/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
شاوول، سلهب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان مهلة التصريح عن الوصية غير المسجلة لتحديد رسم الانتقال على التركة

-

وبما ان الوريث الذي يتلقى ارثا عن الميت يتلقاه اما بسبب واقعة الوفاة بالنظر لانتسابه اليه بصلة القربى التي تمكنه من الارث واما بمعرض هذه الواقعة بسبب الوصية التي تكون صدرت عن المتوفي والوريثان يعتبران من الورثة كل منهما بسبب مستقل وبما ان المادة 21 آنفة الذكر تحدد للورثة مهلة ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة لتقديم التصريح المفروض بموجب هذه المادة وبما انه كي يبحث الواجب الملقى على الورثة بهذا الخصوص يجب ان تكون لهم هذه الصفة بتاريخ الوفاة والا فلا يمكن ان تبدأ المهلة بحقهم اذا لم تكن هذه الصفة ثابتة اصلا بذلك التاريخ ومما يدل على ذلك ان المادة 21 ذاتها عندما تعرضت للغائب المتوفي نصت على ان المهلة تبتدىء من تاريخ الحكم بوفاة الغائب اي من تاريخ اثبات الوفاة لا من تاريخ واقعة الوفاة على اعتبار ان هذه الواقعة ليست ثابتة تجاه الورثة الا من تاريخ الحكم بها وبما ان المتوفي والمستأنف ينتميان الى الطائفة الدرزية فيقتضي الرجوع الى قانون الاحوال الشخصية المختص بهذه الطائفة والصادر في 1948/02/24 بهذا الشأن وبما انه يستفاد من نص المادتين 158 و159 المذكورتين انه بشأن مثل هذه الوصية لا تعتبر نافذة بحق الموصى له صاحب العلاقة ولا يعتبر الموصى له حائزا هذه الصفة بصورة اكيدة بالتالي الا من تاريخ الحكم له بصحة الوصية فاذا افترض مثلا ان موصى له اهمل مراجعة القاضي لاثبات صحة الوصية مدة سنتين فسقط حقه بالمطالبة بالوصية فانه لا يبقى من مبرر قانوني لالتزامه باي رسم انتقال على وصية غير موجودة لمصلحته وبما انه يتبين من الملف المرسل من المحكمة المذهبية الدرزية ان قاضي المذهب لم يصدر حكما بصحة الوصية بوجه المستدعي ولا يتبين من جهة اخرى ان المستدعي تذرع بصورة من الصور بالحكم الصادر بوجه باقي الورثة الموصى لهم فلا يمكن بالتالي ان يحتج بوجهه انه كان حائزا صفة الموصى له بتاريخ الوفاة ولا باي تاريخ لاحق ولا تكون مهلة التصريح قد انقضت بحقه