الأحكام

24/03/1971

شورى حكم رقم : 153 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
153/1971
التاريخ
24/03/1971
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر قانون السرية المصرفية على صلاحية موظفي المالية في مراقبة رسم الطابع المالي

-

وحيث ان صلاحية مراقبي رسم الطابع المالي في ممارسة وظيفتهم بالنسبة لاحكام قانون سرية المصارف محددة بالفقرة الثالثة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 التي تنص على انه لا يجوز للموظفين ان يطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة سرية المصارف من دون غيرها من الصكوك والكتابات الاخرى وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 60 المشار اليها من المرسوم الاشتراعي 67-67 لا تخضع لقانون سرية المصارف الصكوك والكتابات التي لا يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة احكمه المتعلقة بتلك الحسابات والامور وحيث ان هذا الاستثناء تفرضه طبيعة رسم الطابع المالي بخلاف ضريبة الدخل التي لا تشمل مبيع حسابات الزبائن وامورهم اذ ان رسم الطابع ينحصر في معاملات معينة خاضعة له ولا تمت بصلة الى مجمل الحسابات ومختلف الامور وحيث ان الاتفاقية المطلوبة هي من بين تلك الصكوك والكتابات المستثناة من قانون سرية المصارف باعتبار انها معاملة منفردة ومستقلة عن الحسابات بالاضافة الى كونها ذات طابع علني بسبب تسجيلها في السجل العقاري الذي تخضع قيوده للعلنية وحيث انه تمشيا مع هذا الوضع القانوني يحق للادارة الاطلاع على الاتفاقية لدى الشركة المستدعية وان الكتاب المطعون فيه يكون في محله في ما لا يخالف هذا الوضع