30/03/1971
شورى حكم رقم : 67 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 67/1971
- التاريخ
- 30/03/1971
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الجرماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المدير العام في مكتب الفاكهة في التعويض عن ساعات العمل خارج اوقات الدوام وكيفية احتسابه
-
حيث من الثابت بان المستدعي حضر جلسات عديدة لمجلس ادارة مكتب الفاكهة خارج اوقات الدوام الرسمي وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان مكتب الفاكهة ملزما بدفع تعويض خاص لقاء هذه الجلسات وحيث ان مجلس الادارة بقراره رقم 150 المشار اليه اعلاه قرر اعطاء هذا التعويض قبل ان يقرر بصورة غير مباشرة التوقف عن اعطائه وحيث ان الاسباب التي استند اليها القرار رقم 150 لاعطاء التعويض هي منسجمة مع قرار سابق صدر عن مجلس الشورى بتاريخ 1969/11/14 في دعوى السيد دوناتو ضد مصلحة الانعاش الاجتماعي وحيث انه فضلا عما تقدم يقتضي الرجوع الى النصوص التي تتعلق بالموضوع فنجد من جهة المادة 18 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/01/26 وحيث انه في ضوء ما تقدم تبين ما يلي: - يجب على الادارة المختصة لدى مكتب الفاكهة ان تدفع للمستدعي تعويضا عن حضوره جلسات مجلس الادارة التي عقدت خارج اوقات الدوام - ان تحديد البدل المتوجب عن كل جلسة لم يحصل حتى اليوم لانه لم يصدر المرسوم الذي اتت على ذكره المادة 18 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 1967/01/26 ومن قبلها المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 - ان عدم صدور المرسوم المذكور لا يحرم المستدعيي من حقه بالتعويض عليه - يعود لهذا المجلس الحق في تحديد هذا التعويض بالاستناد الى البدلات المحددة لسائر الموظفين وبالاستناد الى ظروف القضية وحيث اننا نرى تحديد التعويض عن كل جلسة بمبلغ اربعين ليرة وحيث انه ينبغي اسقاط المبالغ التي مر عليها الزمن الرباعي وحيث انه يقتضي اخراج الدولة من المراجعة لان مكتب الفاكهة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري